في بيان وجود الملاك
مع سقوط الخطاب بالتزاحم
ثم لتصحيح العمل بالملاك في ما لا امر له ومنه المقام الّذي تكون الصلاة في ظرف الإزالة غير مأمورة بها قيل بوجهين الوجه الأول هو إطلاق المادة كما عن المشهور وبيانه هو ان القدرة اما شرط شرعي أو عقلي للخطاب بمعنى عدم إمكان امتثال ذلك الا معها فان كانت من قبيل الأول يجب ان تكون مذكورة في الخطاب بان يقال صل ان قدرت كما يقال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وان كانت من قبيل الثاني فلا يكون أخذها فيه لازما ولا يكون دخيلا في ملاك الحكم بخلاف الأول فانه يكون دخيلا فيه فان الحج لا يكون له مصلحة إلا مع الاستطاعة الشرعية لا العقلية ولا يفهم ذلك أي دخل القدرة في الملاك إلّا بذكرها فيه فحيث لم يذكر فيه نحكم بان المادة مطلقة من هذه الجهة فان الصلاة يكون لها المصلحة سواء كانت القدرة أم لا وهذا معنى إطلاق المادة فلو أتى المكلف بداعي الملاك كفاه ذلك.
وفيه ان القدرة سواء كانت مأخوذة في الخطاب أو لا يمكن ان يقال بعدم الفرق من حيث الدخل في الملاك وعدمه اما أولا فلأنه على فرض ذكرها فيه يحتمل ان يكون إرشادا إلى ما حكم به العقل وهو عدم إمكان إتيان عمل من الأعمال الا في ظرف القدرة فحيث فقدت لا يمكن إتيانه وثانيا انه لو لم يؤخذ في الخطاب أيضا يمكن ان تكون دخيلة في المصلحة ولكن اتكل المولى ما على يحتمل القرينية وهو حاف بالكلام لحكم العقل بان القدرة شرط التكليف والنكتة الوحيدة لأخذ القدرة في الخطاب على فرض كونها كذلك هي حفظ الغرض فلو لم تؤخذ أيضا يكون على هذا الفرض يعنى احتمال الاتكال على القرينة محفوظا.
واما ما مر هنا عن شيخنا النائيني (قده) من ان القدرة من لوازم الخطاب وهي لا تؤخذ في الموضوع والمتعلق لأنه يكون مطلقا من هذه الجهة وان كان مسلما ولكن لا نقول