المطابقية حجة واما على فرض عدم الحجية في ظرف عدم القدرة الشرعية فلا يكون ما يحتمل القرينية مضرا بسائر الدلالات فالدلالة الالتزامية على وجود المصلحة بحالها (١) وبعبارة أخرى عدم ذكر القيد وهو القدرة في الكلام يدل على انها ليست قيدا للوجوب بمراتبه غاية الأمر دخله في مرتبة البعث والإرادة يفهم من العقل وتبقى الدلالة على عدم الدخل في القدرة بحالها.
تنبيه
ربما توهم ان ظهور كل واحد من الخطابين أي خطاب أزل وصل في الفعلية بمراتبها أوجب القطع بكذب أحدهما ضرورة انه لا يمكن الجمع بينهما فحينئذ الواجب ـ الرجوع إلى المرجحات السندية فحينئذ لا مجال لكشف الملاك وفيه ان عدم إمكان الجمع بينهما لعدم القدرة لا يوجب درجهما في كبرى المرجحات السندية إذ دليل الاعتبار في كل منهما تام غاية الأمر العقل يحكم بالتخيير على فرض تساوى الملاك وإلّا يرجح ما هو ـ الأهم ولتوضيح ذلك يجب البحث عن ملاك باب التعارض والتزاحم.
فصل في ملاك التزاحم والتعارض
فنقول يجب ان يبحث عنه في مقامات الأول في ملاك باب التعارض والتزاحم والمائز الماهوي بينهما فان قلت ليس عنوان التزاحم والتعارض في لسان دليل شرعي حتى نبحث عنهما قلت يكون التعارض في لسان بعض الروايات بقوله عليهالسلام إذا جاءك الخبران المتعارضان إلخ فيجب فهم التعارض وبالمناسبة يجب البحث عن ـ التزاحم أيضا حتى يكون لكل حكمه وهذان الأمران لا يكونان عرفيين حتى نرجع
__________________
(١) أقول هذا على فرض القول بان سقوط الدلالة المطابقية لا يوجب سقوط الدلالة الالتزامية كما هو مبناه مد ظله واما على فرض سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية بواسطة سقوط المطابقية كما هو التحقيق فلا يكون هذا جوابا عن الإشكال.