على التقديم مثل القصر والإتمام (١).
ومنها تقديم إنفاق العيال على الحج إذا كان له المال بقدر ما يحج به أو ينفق على عياله فان وجوب الأول منوط بالقدرة العقلية (٢) والثاني منوط بالقدرة الشرعية والأول واجب مطلق والثاني واجب معلق على الشرط وهو القدرة بقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا فان قلنا بان الظاهر من دخل القدرة هو الدخل في الملاك كما عن النائيني (قده) فيكون نفقة العيال مقدمة والإنفاق عليه يوجب عدم بقاء الموضوع للحج بعد صرف القدرة في نفقة العيال وان قلنا باحتمال الإرشاد إلى القدرة العقلية الدخيلة في كل تكليف
__________________
(١) أقول هذا المورد لا يكون من باب البدل والمبدل بل اختلاف الموضوع في السفر والحضر أوجب اختلاف الحكم فأحد الحكمين للمسافر والآخر للحاضر
(٢) أقول القدرة في نفقة العيال أيضا شرعية تكون على حسب المتعارف ولذا لا يلزم على من لا يجد شيئا ويكون له مقام وشخصية مثل مجتهد جليل ان يقوم على الطريق ويسأل الناس ليجد نفقة العيال فلو كانت القدرة عليها عقلية تكون حاصلة في الفرض أيضا.
فالكلام فقط في ان الواجب مشروط في أحدهما ومطلق في الآخر ثم يلاحظ المرجح وهو مع نفقة العيال لاحتمال الأهمية لو كانت القدرة مأخوذة في لسان دليل الحج واحتمل الإرشاد وعلى فرض الدخل في الملاك فهو مقدم قطعا.
على ان نفقة العيال لا تكون معلقة على الموسم وان كان لها موسم بحسبها فان كل يوم يكون التكليف بالإنفاق وقد حصل موسمه ولا يجب قبله وصرف القدرة فيه واجب بخلاف الحج فانه سيأتي موسمه إلّا ان يفرض بفرض نادر أن نفقة يوم لعياله يكفى للحج حين موسمه.
ثم لا يخفى انه لو كان لنا دليل منفصل بان القدرة شرعية في نفقة العيال فكيف يقال بأنها ليست دخيلة في الملاك ويقال في الحج بذلك ولو كان في أحدهما دخيلا في الملاك دون الآخر فائضا بعد حصول القدرة يكون ما هو الدخيل في الملاك حاصلا فللحج أيضا يحصل الملاك فيجب ان يلاحظ ان التقديم لأيهما بنظر أدق مما ذكروه.