فالظاهر أيضا تقديم النفقة لاحتمال الأهمية وتخصيص دليل الحج بغير هذه الصورة و ـ الحاصل انه على فرض كون دخل القدرة إرشادا في الحج يكون في المقام من الشبهة ـ المصداقية لقوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لعدم العلم بشموله له.
ومنها أي من الأمثلة في التزاحم هو الدوران بين الحج والنذر لزيارة سيد الشهداء مولانا الحسين عليهالسلام في يوم عرفة فحصلت القدرة في السنة بحيث تكفي الحج والنذر أو لأحدهما ولكن حيث يكون يوم عرفة غير قابل للجمع فهل التقديم مع الحج أو الوفاء بالنذر فان النذر يكون سببه قبل وجوب الحج لعدم الاستطاعة قبله وكذا إذا دار الأمر بين القيام في الركعة الأولى في الصلاة والقعود في الركعة الثانية أو بالعكس فهل التقديم مع القيام في الأولى أو في الثانية ففي هذا المثال يقال بتقديم صرف القدرة في الأولى لأن التكليف بالنسبة إليها منجز وبالنسبة إلى الثانية معلق والمنجز مقدم على المعلق.
واما المثال الأول فقد يقال فيه بتقديم النذر لتقديم سببه على الحج ضرورة انه ما دام لم تحصل القدرة لم يجب والفرض انه لم تحصل له قدرة على الحج بل على النذر في صورة كون القدرة لأحدهما وفي صورة كونها لكليهما فتقديم السبب يوجب تقديم المسبب وهو في النذر مقدم.
وقد أشكل عليه بان المناط يكون التزاحم في ظرف الامتثال وهو عدم إمكان ـ الجمع بين الحج والزيارة في يوم مخصوص على ان شرط النذر هو ان يكون متعلقه راجحا ولم يكن محللا للحرام وحيث يكون الحج أهم فهو راجح وحيث يكون تركه حراما يكون النذر باطلا لأنه يئول إلى ذلك فلا يكون له رجحان ويكون محللا للحرام.
والجواب عنه ان التزاحم يكون في ظرف الامتثال على فرض ان لا يكون الواجب ـ المعلق قبل حصول شرطه وهو الموسم فعليا واما على فرض الفعلية (١) في المطلق و ـ
__________________
(١) أقول : لا يكون لنا الا واجب مطلق أو مشروط والثاني قبل حصول شرطه ليس بفعلي كما مر في محله فقبل ظرف الامتثال لا فعلية لتكليف الحج على فرض القدرة على كليهما وعلى فرض القدرة على النذر فقط أو الحج فالأوّل قد سقط به الموضوع للثاني.