المشروط كما هو التحقيق فلا وجه للقول بالتزاحم في ظرف الامتثال فقط بل هو في ظرف الفعلية قبل الامتثال أيضا يكون موجودا ومشروطية النذر برجحان المتعلق ممنوعة بل يكفى عدم المرجوحية واما مسألة محللية الحرام فتعكس عليهم ويقال ترك النذر ـ أيضا حرام والحج هنا يستلزم الحرام وكيف كان يشكل الحكم بتقديم الحج وان كان محتملا وزيارة مولانا الحسين عليهالسلام مع كمال شرافته بالروايات أيضا لا ينقص عن الحج ولا يقال وجوب الحج في ذاته عند القدرة واستحباب الزيارة عندها من حيث ـ الملاك فيقدم الواجب على المستحب لأنا نقول هل يتفوه أحد إذا دار الأمر بين وجوب علف الدّابّة واستحباب زيارته عليهالسلام تقديم ملاك الأول على الثاني فان كل واجب لا يكون ملاكه أقوى بالنسبة إلى كل مستحب فلا سبيل لنا لترجيح أحد الطرفين من باب الملاك بهذا النحو هذا كله كان مثالا ذكرناه تبعا للاعلام وفي الواقع يكون البحث فيه مربوطا بالفقه لا بالأصول.
في ثمرة المائز بين التزاحم والتعارض
اما ثمرة البحث في المقام يعنى البحث في مائز التزاحم والتعارض بعد بيان ضابطتهما مختصرا فهي انه لو قلنا في مورد تعدد العنوان بالتعارض لا يكون لنا طريق لكشف الملاك في مثل الصلاة في ظرف مزاحمة الإزالة حتى لو عصى المكلف الإزالة فصلى فيقال بصحة صلاته فانه لا وجه للقول بالصحّة واما على القول بالتزاحم حيث يكشف ـ الملاك ولو سقط الخطاب فالصلاة صحيحة فان لب الحكم هو الملاك والخطاب قشر له (١) في التخيير العقلي والشرعي عند تساوي المصلحتين في باب التزاحم أقول على فرض تساوي المصلحتين فهل التخيير عقلي أو شرعي فيه خلاف فقيل
__________________
(١) أقول : بعد سقوط الخطاب سواء كان من باب التعارض أو التزاحم لا ملاك على ما مر ولا يصح في صورة العلم بوجوب الإزالة وفي صورة الجهل يصح لعدم التكليف إلّا ان يصحح العمل بالترتب كما سيجيء البحث عنه.