إتيانه في ضمن هذا الفرد أو ذاك بنظر العقل من باب انه هو الحاكم بعد عدم بيان كيفية الخصوصيات الفردية من الشرع مثلا في الصلاة فلا يكون المقام من التخيير العقلي بعد عدم الجامع بين الفردين مثل الإزالة والصلاة فان الأمر بطبيعي الصلاة غير الأمر بطبيعي الإزالة نعم الكاشف هو العقل بعد عدم إمكان الجمع بين الإتيان بالفردين في آن واحد.
فالصحيح ان يقال الضابطة لكون التخيير شرعيا لا تكون ما توهم في كلمات القوم من ان التخيير الشرعي ما كان في لسان الدليل فقط مثل خصال الكفارات بل كل مورد يكون أصل الخطاب من الشرع ولا يكون لافراده جامع ولا طريق للعقل إلى الحكم بتساوي الملاكين يكون هو التخيير الشرعي ومقامنا هذا منه لكن التخيير يكون من باب اللابدية في الامتثال بحيث لو أمكن الجمع كان لازما بخلاف مثل الخصال فانه يكون التخيير من طرف الشرع لا من اللابدية.
فتحصل من جميع ما تقدم ان إلقاء أحد الخطابين بواسطة التصادم بين الإطلاقين وعدم إمكان الأخذ بهما من باب التقييد كما عن الرشتي (قده) غير تام لأنه لا يسقط الإطلاق بلا بدية التقييد بعدم الآخر بل أصلحناه على نحو القضية الحينية فكل خطاب يكون موجودا في حين عدم امتثال الآخر وظهر عدم تمامية ما عن المحقق صاحب الحاشية (قده) من ان الحاكم بالتخيير يكون هو العقل من باب اللابدية بل العقل كاشف عن بقاء أحد الخطابين على التخيير وعليه يكون التخيير شرعيا.
في ثمرة النزاع في التخيير العقلي والشرعي
ثم ان شيخنا النائيني (قده) ذكر (١) ثمرات للنزاع في كون التخيير عقليا أو شرعيا فمنها هو ان التخيير ان كان شرعيا لا يكون لترك الطرفين الأعقاب واحد لأن
__________________
(١) وهذا البحث منه (قده) في تقريرات العلامة الخوئي (مد ظله) «أجود التقريرات» فان شئت المراجعة إلى بيانه فارجع إليها.