الحكم أقوى من دخالة الموضوع لأنه من مقومات علته التامة والواجب المشروط بعد حصول شرطه لا يصير مطلقا فالامر بالصلاة بعد عصيان الإزالة لا يصير مطلقا بالعصيان مضافا إلى ان المطاردة لا يتوقف على القول بعدم صيرورة الواجب المشروط مطلقا بحصول شرطه بل نفس إطلاق دليل الأهم يكون حتى في ظرف الإتيان بالمهم فالمطاردة بحالها كما عن المحقق الخراسانيّ في الكفاية.
المقدمة الثالثة
ان فعلية التكليف في الواجبات المضيقة تكون متحدة مع زمان وجود الموضوع مثلا ان الصوم عند طلوع الفجر يكون زمان فعلية الحكم فيه متحدا مع زمان وجود الموضوع وهو طلوع الفجر فيكون مناط الموضوع والحكم مناط العلة والمعلول في ترتبهما بالذات للفاء الترتيبية بالترتيب العقلي كقولهم تحركت اليد فتحرك المفتاح مع كون كل واحدة منهما أي الحركتين في زمان واحد فعلى هذا في الواجبات المضيقة أيضا يقال بذلك فان ظرف امتثال التكليف بالمهم يكون متحدا زمانا مع عصيان امر الأهم فإذا صار عصيان امر الأهم علة لوجود الامتثال بالمهم فكيف يتصور الانفكاك الزماني حتى يقال بان الأمر بأحدهما يطارد الأمر بالآخر.
وبعبارة واضحة الأمر بالأهم اما ان يكون في زمان وجوده في الخارج وهو تحصيل الحاصل فهو محال واما ان يكون في ظرف عدمه وهو أيضا محال لعدم إمكان الأمر بإيجاد الشيء في ظرف عدمه فلا امر بالإزالة في ظرف العصيان وهو ظرف عدمه :
والجواب عنه أولا ان فعلية التكليف لا يتوقف على وصول زمان موضوعه بل يكون فعليا حتى قبل ذلك الزمان ولذا نقول بالواجب المعلق فعلى هذا المبنى فعلية التكليف بالمهم لا يتوقف على إثبات اتحاد زمان عصيان الأهم معه وثانيا ان البعث بالأهم يكون حتى في حال العصيان فان قلت كيف يكون الأمر بالشيء في حال عدمه قلت