عليه وهو ترك كليهما فيكون معاقبا عليهما (١) على ان باب الثواب والعقاب غير منوط بالفقه ولا بالأصول الّذي أيضا يكون اثره الحكم الشرعي فلا وجه للإشكال على القائل بالترتب بهذا النحو.
في ان إمكان الترتب يلازم وقوعه
ثم ان الترتب على فرض تصويره يكون ملازما لوقوعه فان من توهم انه يحتاج الإثبات أيضا إلى دليل فقد خرج عن طريق الحق لأن الكلام يكون في المقام الّذي يكون الباب باب التزاحم ويكون الإطلاق للأمر بالنسبة إلى المهم والأهم ثابتا فان الصلاة مطلقة من جهة انه أزال النجاسة عن المسجد أم لا والإزالة أيضا كذلك بالنسبة إلى الصلاة ولكن الدليل دل على ان الإزالة مقدمة على الصلاة وحيث لا يمكن الجمع فيقيد إطلاق الصلاة بصورة كونه مشغولا بالإزالة واما صورة تركها بالعصيان فلا وجه للتخصيص فانه على فرض إمكان الترتب يشمل الدليل بنفسه بإطلاقه.
والقائل بعدم الإطلاق يكون اشكاله على شمول الإطلاق للمقام عقليا من جهة عدم إمكان شموله فإذا أمكن شموله فلا وجه للتخصيص في الزائد من المتيقن و ـ هو صورة كونه مشغولا بالإزالة وهذا نحو جمع عرفي عقلائي بين الخطابين عند العقلاء ولا فرق في ذلك بين ان يقال في باب التزاحم بمقالة الرشتي من سقوط الإطلاقين في باب التزاحم وان العقل حاكم بالتخيير أو يقال بان العقل كاشف عن بقاء أحد الخطابين فان الجمع العرفي يقتضى ما ذكرناه.
__________________
(١) أقول وفيه ما لا يخفى فان الزمان الواحد الّذي لا يمكن الإتيان فيه إلّا بأحدهما يكون القول بالعقاب على كليهما فيه من القول بالعقاب على الّذي لا يقدر عليه المكلف وهو محال نعم يمكن القول بان القدرة حيث كانت له لإتيان الأهم يكون عقابه في مقابل ترك الأهم أشد ولو فعل المهم أيضا يكون معاقبا بالنسبة إلى الزائد من مصلحة الأهم.