التنبيه الأول
في ان صحة الصلاة الجهرية في موضع الإخفات وبالعكس يتوهم ان تكون من باب الترتب بعد وجود الدليل إثباتا عليها حيث ان الجهل بهما لا يوجب الإعادة بخلاف ساير الأحكام وبيانه ان الشارع مثلا قال بان الصلاة الكذائية يجب ان يؤتى بها جهرا فان عصى ولم يأت بها كذلك فيجب إخفاتا من باب الأهم والمهم لأن الحكم يكون على عنوانين عنوان الجهر وعنوان الإخفات ولكل منهما مصلحة في طول الآخر فيما إذا كان أحدهما الأهم في صلاة كالجهر في المغرب والإخفات في الظهر فإذا أمكن الترتب يكون الدليل في مقام الإثبات أيضا موافقا له.
وقد أشكل عليه شيخنا الأستاذ النائيني بإشكالات منها ان التزاحم يكون في صورة كون التصادم بين الحكمين اتفاقيا مثل العامين من وجه واما في صورة كون التصادم دائميا مثل المقام من باب التعارض فان جعل الحكم لغو بالنسبة إلى هذا المقام لأنه ليس لأحدهما مورد افتراق يصحح جعل الحكم فإذا لم يكن من بابه فلا يصح الحكم الترتبي لأنه مختص بباب التزاحم وفيه ان ما يكون مصحح كون الباب تزاحما هو عدم قدرة العبد على الجمع فان في العامين من وجه أيضا لا يكون للعبد قدرة على الجمع فلو قلنا بلغوية الخطاب يجب ان يقال فيه أيضا فإذا كان عدم القدرة من ناحية الامتثال يكون الباب باب التزاحم ولا وجه للقول بان التكليف هنا لغو لأن التكليف متوجه إلى كل طرف بنحو الحينية أي حين عدم الإتيان بالآخر.
ومنها أي من الإشكالات ان الترتب يكون مقامه في الضدين الذين لهما ثالث وهو مثل الصلاة والإزالة فان الثالث ترك كليهما واما ما لا ثالث له فترك أحد طرفيه يلازم مع وقوع الآخر فان التارك للجهر في القراءة يكون فاعلا للإخفات وبالعكس فيكون الأمر بنحو الترتب من الأمر بتحصيل الحاصل فان التارك للجهر إذا كان فاعلا لا محالة للإخفات لا وجه لأن يقال ان تركت الجهر فأت بالإخفات فلا ترتب في المقام