فان قلت ان الخطاب في التكاليف يكون محرزا ولذا لا عذر للمكلف فيجب عليه الدخول في العمل بصرف احتمال بقاء القدرة بخلاف المقام فان الخطاب من أول العمل غير معلوم قلت انا نقطع بعدم الفرق بين المقام وساير المقامات من حيث دخل القدرة ضرورة ان المقام أيضا يكون عدم القدرة على الجمع سببا للقول بإتيان الأهم أولا فلو كانت حاصلة لكان الجمع واجبا على انه لأي دليل يجب ان يكون العمل التدريجي قدرته موجودة قبل ذلك فان القدرة على ميم عليكم في التسليم لا تكون دخيلة في القدرة على إتيان التكبيرة فانها إذا كانت حاصلة عند كل جزء تكفي ففي المقام أيضا يدخل في العمل وبه يحصل العصيان والقدرة على إتيان المأمور به بالأمر الترتبي وهو المهم.
هذا كله في صورة كون الدوران بين الأهم والمهم قبل الصلاة واما إذا كان بعد الشروع فيها في مثال الصلاة والإزالة فربما توهم ان حرمة قطع الصلاة تحكم بلزوم إتيانها ولا يعتنى بالإزالة التي هي الأهم ولكن التحقيق ان هذا لا كلية له بل يجب ملاحظة الأهمية أيضا في وسط الصلاة فلو كان غيرها الأهم يرفع حرمة قطعها مثل صورة وقوع شخص في وسط الصلاة في حرق أو غرق فان نجاة النّفس المحترمة أهم من إتمام الصلاة فالموارد يختلف حسب اختلاف الملاكات.
التنبيه الثالث
ذكر الفقهاء فرعا من الفروع الفقهية ويكون منهم صاحب الفصول (قده) وينسب الفرع إليه وقالوا بان مراده إصلاح المطلب بالترتب وهو انه إذا كان الماء الّذي يكون ملكا لشخص في إناء الغير فأخذه وتوضأ منه فقال بصحة الصلاة والوضوء ببيان ان ـ التصرف في إناء الغير وان كان حراما ولكن ان عصى المكلف وأخذ الماء يكون له ـ الوضوء به للترتب وقد أشكل عليه بان المناط في هذا الباب هو ان يكون الملاك في كل واحد من الأطراف فعليا ليصدق التزاحم وملاحظة الأهم والمهم وهو هنا ممنوع لأن الوضوء