التنبيه الرابع
في انه هل يكون قاعدة الترتب جارية في صورة كون الفردين طوليين مثل دوران الأمر بين القيام في الركعة الأولى وبين القيام في الركعة الثانية في الصلاة أو تختص بصورة كون الفردين عرضيين مثل إنقاذ الغريقين فنقول تارة يكون القيام في الثانية مساويا للقيام في الأولى في الملاك ويبحث من حيث التخيير أو تقديم أحدهما وتارة يكون القيام في الثانية أهم فقال شيخنا النائيني (قده) في صورة التساوي بان المقدم هو القيام في الركعة الأولى ولا يمكن القول بوجوب حفظ القدرة للركعة الثانية لأن اللازم منه هو القول بالشرط المتأخر وفعلية وجوب الواجب المعلق وهو محال لأن (١) الأمر به في الأولى متوقف على الترتب بعصيان القيام في الثانية وحيث لا يكون العصيان متحققا فلا يكون المشروط به فعليا فوجوبه في الأولى غير فعلى لمحالية الشرط المتأخر.
__________________
(١) هذا ما تلقينا منه مد ظله عند الدرس وفي تقريرات النائيني (قده) أيضا كذلك تقريبا ولكن المقام لا يكون البحث في العصيان ويكون خارجا عن بحث الترتب كما لا يخفى بل العلامة النائيني (قده) يقول بان الخطاب فعلى بالنسبة إلى الأولى فهي أولى بالقيام ولا وجه لوجوب حفظ القدرة للثانية للتساوي وله مد ظله ان يقول بان التكليف فعلى فيكون مخيرا ولعله مراده أيضا في التقريرات والحق مع النائيني لعدم فعلية تكليف المعلق لأنه يرجع إلى المشروط.
واما بالنسبة إلى أصل الفرع فيكون البحث مجانيا لأن العلم بالقدرة كذلك لا يكون إلّا لمن يعلم الغيب أو من أعلمه النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام واما الناس فهم لا يعلمون ما يجيء وبناء العقلاء هو صرف القدرة فيما بأيديهم فان حصلت القدرة ثانية أيضا يصرفونها وربما يذهب ما في أيديهم من القدرة بعدم صرفها فبناؤهم على صرفها حين العمل وما سيجيء يكون امره بيد الله تعالى.