الفصل السادس في ان الأمر بالشيء مع علم الأمر بفقدان شرطه
هل يكون متصورا أم لا (١)
قد اختلف الكلام في ان هذا البحث يكون كلاميا أو أصوليا وكيف كان فلتوضيح المقام نقول ان الأحكام اما يكون على نحو القضايا الحقيقية أو الخارجية فان متعلق الأمر في الأولى يكون نفس الطبائع من دون تقدير الوجود على ما هو التحقيق أو على فرض الوجود على ما عليه شيخنا النائيني (قده) والثانية يكون المتعلق فيها هو الخارج مثل أكرم من في الصحن ثم المراد بالشرط في المقام اما يكون شرط الواجب أو الوجوب وعلى التقديرين اما يكون المراد شرط الإنشاء أو شرط الفعلية فعلى فرض كون البحث في الأحكام على نحو القضايا الحقيقة وكون المراد من الشرط شرط الوجوب والمراد بالحكم هو الحكم الإنشائي فلا شبهة في عدم تحقق الحكم لعدم وجود علته ومن المستحيل تحقق المعلول بدون تحقق العلة واما على فرض كون الشرط شرط الواجب والوجود الخارجي مثل الطهارة التي تكون شرطا للصلاة وساير المقدمات التي يتوقف عليها الواجب فلا إشكال في إمكان الأمر به مع فقدانه بل يكون عدمه شرطا نعم ما يكون انتفائه أبديا فالامر بمشروطه لغو وما كان الشرط له موجودا عند الأمر يصير كالواجب المعلق لا المشروط فان الوجود الاتفاقي يكون شرطا وهو حاصل هذا كله في صورة كون القضايا حقيقية واما في صورة كون الأحكام على نحو القضية الخارجية فلا شبهة ان علم الأمر بوجود الشرط شرط في الوجوب فان من أراد ان يأمر شخصا معينا بالذهاب إلى الحج في يوم معين يجب ان يعلم موجودية جميع الشروط له مثل الاستطاعة ليمكن البعث إليه واما إذا كان الشرط
__________________
(١) أقول هذا البحث ان كان المراد منه إثبات أثر فقهي فهو مفقود لأن الله تعالى وسفراءه إذا كان الكلام في أمرهم يعلمون ما هو شرط أمرهم واما البحث عنه بالنسبة إلى الموالي العرفية فهو غير مربوط بما نحن بصدده في الأصول.