شرط الواجب ففي الشروط العادية لا يجب علمه واما الشروط الغير العادية يجب ان يكون الأمر متوجها إليه فالبحث في انه هل يمكن ان يأمر الأمر مع فقدان الشرط يجب ان يحلل هكذا حتى يعلم ان مورد البحث أي شيء هو.
الفصل السابع في ان الأوامر تكون متعلقة بالطبائع لا بالأفراد
فنقول يجب في المقام التوجه إلى أمور توضيحا له الأول التوجه إلى الوجود والماهية والتحقيق على ما هو المحقق في الفلسفة ان الأصل في عالم الكون هو الوجود وان الماهيات كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ويكون صقعهما الذهن والوهم فقط والوجود هو منبع كل خير ولا خير غيره فهو الأصل لا غيره.
والثاني التوجه إلى ان البحث في المقام لا يكون لغويا بان يكون في انه هل الموضوع له في الطلب هو الطبيعة والماهية أو الوجود بل يكون فلسفيا يجب الدقة فيه ووزان هذا البحث يكون وزان الاختيار في الإنسان فانه من أعرف الأشياء وجدانا ومن أصعبها برهانا فكذلك في المقام يكون متعلق الطلب واضحا من حيث الوجدان وخفيا من حيث البرهان.
والثالث ان الغرض في المقام ان نتوجه إلى ان المصلحة التي صارت سببا للأمر أو المفسدة التي صارت سببا للنهي هل هي قائمة بالوجود أو بالماهية.
والرابع ان الطبيعة في المقام يكون لها مصداقان فان القائل إذا قال يجب الحج على المستطيع يكون فيه طبيعتان طبيعة المستطيع وطبيعة الحج ولا يكون الأولى محل البحث لأنه لا شبهة في ان الطبيعة يكون سببا لبسط الحكم على الأفراد وفي الواقع يكون المستطيع الخارجي والجنب الخارجي وغيره عليه حكم الحج والغسل وغيره ولا يأتي البحث في ان الأمر بأي شيء تعلق ففي الواقع تعلق بالافراد الخارجية بالعنوان العام وهو المستطيع والجنب كما انه قد يكون العنوان العام الإنسان الّذي له أفراد.