جميع الموارد والنواهي أيضا كذلك لو لم يكن قرينة على السريان يكون متعلق الأمر الطبيعة والتخيير في الأفراد يكون عقليا خلافا لشيخنا العراقي (قده) القائل بالتخيير الشرعي لأن تعيين الفرد يكون من باب اللابدية العقلية فإن الطبيعي لا يوجد في الخارج بوجود فرده ولا يسرى الحكم منه إلى الخصوصيات فإذا قيل جئني بالماء يكون بنحو اللابشرط بالنسبة إلى الكأس الصيني وغيره ولا يكون بشرط الخصوصية ولا بشرط عدمها (١) ثم هنا فصل في ان نسخ الوجوب يبقى بعده الجواز أم لا وحيث لا فائدة فقهية فيه لا نبحث عنه.
فصل في التخيير الشرعي
فنقول ان التخيير الشرعي هو ما ورد في لسان الدليل عن الشرع مثل التخيير بين صوم ستين يوما وبين عتق الرقبة أو إطعام ستين مسكينا فان الإشكال في مقام الثبوت في نحو تعلق الوجوب على التخيير مع ان المصلحة مما هو قائم بالواحد وبالجميع فانه ان أتى بواحد منها كفى وان أتى بالمجموع أيضا يكون مطلوبا والكلام في نحو وجود المصلحة في نظر الآمر التي تقوم بالواحد وبالجميع فان المردد من حيث انه مردد لا يمكن ان يتعلق به الآمر ولذا قيل يتعلق الأمر بالجامع وقيل بان الباب باب التزاحم أي تزاحم المصالح في ظرفها ومن هنا وقع في المقام أقوال.
الأول ان يكون التكليف متعلقا بالجامع بمعنى ان التكليف تعلق بما هو الجامع بين مصلحة الصوم والإطعام والعتق ولا يكون الأمر بالافراد إلا بنحو الإرشاد إلى ما هو الواقع وعليه فالتخيير عقلي.
__________________
(١) أقول فتحصل من جميع ما تقدم منه مد ظله ان المراد بالطبيعي الّذي هو تحت الأمر هو طبيعي المأمور به لا طبيعي المكلف والمراد بالنزاع هو البحث عن دخل الخصوصيات الفردية في المأمور به وعدمه وان الأمر على الطبيعي أو النهي عنه يكون بنحو صرف الوجود الا مع وجود قرينة على السريان وتعلق الأمر بالطبيعي يكون معناه إيجاده في الخارج.