هو الأكثر.
وقد أشكل عليه بان المقام يصير من المتباينين على هذا ضرورة تباين بشرط لا وبشرط شيء فأقول ان الأقل تارة يكون بحده عدلا للأكثر ففي هذه الصورة لا معنى للاحتياط بإتيان الأكثر لأن المقام على هذا يصير من المتباينين ولكل من الأقل والأكثر مصلحة على حدة والفرض ان القائلين بالتخيير يقولون بإمكان الاحتياط بالجمع فهنا يتصور التخيير بين بشرط لا وبشرط شيء ولا يكون الجمع بالاحتياط ممكنا للتباين وتارة لا يكون بحده عدلا للأكثر بل يكون بنحو اللابشرط بالنسبة إلى الغير وتكون المصلحة واحدة بحيث انه كلما دخل فيه جزء يصير منه كالصلاة التي كلما أضيف إليها ـ المستحبات تصير جزء لها ويقال لها الصلاة وعلى هذا لا وجه للتخيير لعدم وجود فردين للواجب حتى يتحقق ذلك بل له فرد واحد ومصلحة واحدة والاحتياط وان كان ممكنا في هذه الصورة ولكنه غير مربوط بباب التخيير.
فتحصل انه لا وجه للقول بالتخيير في الأقل والأكثر.
في الأصل عند الشك في التخيير
ثم انه في الخصال إذا شك في انه هل يكون أحدها وافيا بالمصلحة عن الآخر أو يكون مشروطا بوجوده للوفاء بالمصلحة فالأصل يقتضى الاشتغال بالجميع ووجوب الأكثر من واحد لمعلومية أصل الخطاب واما إذا شك في انه هل يكون ضم بقية الخصال مضرا بما هو أحد فردي التخيير فإطلاق الخطاب يقتضى عدم كونه مانعا لأن الشك ـ يرجع إلى الشك في طور التكليف.
ولكن الحق هو ان الظاهر من الخطاب التخييري هو كفاية أحد الافراد وعدم قيام المصلحة بالجميع فانه لو كان مطلوبه أكثر من واحد لبينه وإذا شك في ان ضم ـ البقية مضر أم لا فالأصل عدم كونه مضرا بما هو المطلوب لأنه يحرز المصلحة بواسطة ـ الوجود الأول فتحصل انه لا إشكال في تصوير الواجب التخييري بعد وجوده في الشرع