وعند الشك في كون الواجب هو أحد الافراد أو الجميع لا يضر الجمع ولا يجب أيضا بمقتضى الأصل.
فصل في الواجب الكفائي
ومعناه هو الواجب الّذي يكون الإتيان به واجبا على الجميع مع سقوط الخطاب بإتيان واحد من المكلفين أو مجموعهم ان أمكن والبعض أو الكل مثاب ولو ترك من أصله يكون الجميع معاقبا مثل دفن الميت وكفنه فانه واجب بحيث لو تركه المسلمون جميعا يكون العقاب عليهم ولو فعله جميعهم يكون التواب لهم ولو فعله واحد منهم يكون الثواب له.
وقد اختلف الأقوال فيه فقال شيخنا النائيني (قده) وذهب إليه الاعلام بان الواجب الكفائي يكون مثل الواجب التخييري طابق النعل بالنعل استدلالا وإشكالا كما مر من حيث قيام المصلحة الواحدة بالجميع وكيفية تعلق الخطاب بإتيانها غاية الأمر يكون الخطاب متعلقا بصرف الوجود في المكلف هنا وفي الواجب التخييري بصرف وجود الفعل ومعنى صرف وجود المكلف هو ان الخطاب تعلق بصرف وجود الإنسان أعم من كونه زيدا أو عمراً أو خالدا بحيث لو امتثل أحدهم يسقط الخطاب عن الآخر كالمكلف به في الخصال.
ولكن الإشكال عليه وعليهم هو ان الّذي يكون مصب المصلحة ويتعلق به الأمر يكون هو فعل المكلف لا نفسه فان زيدا بطوله وقصره لا يكون فيه المصلحة بل دفن الميت فيه المصلحة ولو تفوه محالا بان يصدر الفعل عن غير الفاعل كفى في وجود المصلحة كما إذا دفن الميت بغير القدرة الإنسانية.
ولا أقول انه لا دخالة للموضوع فان الفعل كما قالوا يحتاج إلى الفاعل ولكن أقول ان الإشكال إذا كان مرفوعا من ناحية الفعل يكون مرفوعا من ناحية الفاعل دون العكس فان نحو الخطاب في الواجب التعييني والتخييري واحد فان الخطاب