في الجميع يكون على طبيعة الإنسان والكل مخاطب غاية الأمر في أحدهما يكون كل الافراد مخاطبا بالفعل ولا يسقط التكليف بفعل أحدهم وفي الآخر يكون امتثال واحد منهم مسقطا عن الآخر هذا أولا.
وثانيا ان الخطاب على صرف الوجود ان كان المراد منه هو الطبيعي بدون الانحلال على الافراد فهو مضحك لأن الخطاب إذا لم يكن منطبقا على المكلفين فبأي امر يأتي كل فرد منهم بالعمل فلا بد إلّا ان يقول بالانحلال ولازمه توجه الخطاب إلى الجميع بنحو الطبيعة السارية ويقع الكلام في السقوط عن البعض بواسطة امتثال أحد الافراد.
فالتحقيق ان يقال تارة يكون المحل غير قابل لدخالة الجميع فيه كما في دفن الميت في وادي السلام في النجف الأشرف فانه يؤخذ الميت ويلقى في القبر من جهة الثقبة فان الخطاب يتوجه على سبيل منع الجمع لعدم إمكان شركة الجميع لضيق المكان ومنع الخلو لوجوب دفن الميت على أحدهم ومشروط بعدم سبق الغير وتارة يكون المحل قابلا لامتثال أكثر من واحد مثل دفن الميت في القبر المعمولي في المقابر فانه يمكن ان يأخذ الميت أكثر من واحد بل ربما يلزم ذلك ويجعل في القبر وكذلك حمله إلى القبر وغسله فان الخطاب هنا يكون مشروطا بعدم سبق الغير ولا مقارنته فلو سبق أحد أو قرن في مورد لزومه فيسقط عن الآخرين فيكون متعلق التكليف صرف وجود الفعل.
ومن هنا ظهر ما في قول البعض بان الإرادة تكون ناقصة في ذلك بالنسبة إلى المكلفين فانها تامة لكن بالنسبة إلى المكلف به ناقصة والفرق بين الكفائي والتخييري هو اختلاف سنخ الفعل في التخييري مثل الصوم والإطعام والعتق بخلاف المقام فانه واحد يتعدد بالنسبة إلى كل مكلف.
ثم هنا فرع فقهي لا بأس بالإشارة إليه وهو انه إذا كان ماء يكفى لوضوء واحد من الشخصين وقابل للحيازة لهما اشتراكا وكانا متيممين فهل بمجرد وجدان الماء