في ثمرة الواجب الموسع والمضيق
أقول اما الثمرة الفقهية للبحث عن دخالة الزمان وعدمها في المأمور به فانه يترتب عليه كون القضاء بالأمر الجديد أو القديم فقيل بان الزمان إذا كان في لسان الدليل لا يكون إتيان العمل في خارجه له مصلحة فان الظاهر من القيد هو الدخل في المصلحة مثل صل في الوقت فلو شئنا إتيان العمل في خارجه نحتاج إلى امر جديد.
وقيل بان الظاهر من الزمان وان كان في لسان الدليل هو الظرفية فان الزماني يحتاج إلى الزمان فإذا قيل صل في الوقت ليس معناه لا تصل في خارجه :
وقيل بالتفصيل بين كون القيد متصلا فيقطع ظهور الأمر في العموم وحجيته بالنسبة إلى خارج الوقت وبين ما كان القيد منفصلا مثل صل الظهر وصل الظهر في الوقت فان القيد المنفصل لا يمكنه قلب ظهور العام عن العموم بل يقطع حجيته لكن في غير الزمان.
وأجيب عنه بان القيد لا يكون ظاهرا في عدم المصلحة في خارج الوقت فيكون الوجوب في الوقت وخارجه بنحو تعدد المطلوب أي بنحو ان يكون الوقت دخيلا في المطلوب الأعلى ويكون قيدا له وليس بقيد للمرتبة الدنيا بل هي أيضا مطلوبة فيكون القضاء بواسطة الأمر القديم.
ولكن التحقيق هو خلاف ما ذكروه بل يجب ان يقال ان القيد اما يكون دليله مطلقا بحيث يمكن استفادة القيدية في خارج الوقت أيضا فلا وجه للقول بوجود المصلحة في خارجه واما يكون مهملا فعلي فرض الإهمال فالمتيقن منه هو قيديته للمرتبة الأعلى واما في المرتبة الدنيا فيحتاج إلى دليل آخر فعلى الأول يكون القضاء بالأمر الجديد وعلى الثاني بالأمر القديم واما في صورة كون القيد متصلا فيكون الظهور في القيدية في جميع المراتب والقضاء يكون بأمر الجديد أيضا وعلى الإهمال يكون القضاء بالأمر القديم أيضا فلا ينكر القيدية بحال بل في حال