عدم الفرق بين كون اللفظ حقيقة في المعنى أو مجازا بعد ظهورها فلا يكون البحث عن علائم الحقيقة عندهم فيه فائدة.
في تعارض أحوال اللفظ
الأمر الثامن في الكفاية في تعارض أحوال اللفظ فان له أحوالات ستة الحقيقة والمجاز والاشتراك والاستخدام والإضمار والإطلاق والتقييد فقال بعض أهل الأدب لا اعتبار بملاحظة الترجيح بين المحتملات ما لم يصل إلى حد ظهور اللفظ في معنى ما وقال بعضهم بملاحظة الترجيح ورأي الآخوند (قده) أيضا هو الأول ولذا لم يبحث عن تعارض الأحوال مفصلا ولكن الحق عدم كون الأحوال كذلك بل لبعض أحواله مرجح على بعض ويكون له ثمرات في الفقه فنقول مستعينا بالله تعالى انه قد مر ان المسالك في باب حجية الأمارات ثلاثة : الظهور الواصل أو الصادر أو كليهما بحيث يكون الواصل كاشفا عن كون الصادر كذلك فعلى هذا إذا دار الأمر بين الحقيقة وغيرها من المجاز والاشتراك وغيرهما فاما ان يكون في الكلام ما يحتمل قرينيته على خلاف الحقيقة أولا يكون فعلى الثاني لا إشكال في ان الترجيح مع الحقيقة على جميع المسالك فان المدار على الظهور والأصل العقلائي عليه أيضا وهو هنا موجود واما على فرض وجود ما يحتمل القرينية فعلى التحقيق من ان اللفظ ما لم يكن له ظهور عندنا لا واقع لظهوره الصادر فيصير مجملا واما على مسلك شيخنا الأستاذ العراقي (قده) من جريان أصل التعبدي فهنا أيضا يجري أصالة عدم القرينة ويحكم بكون اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي وهكذا إذا دار الأمر بين كونه منقولا عن معناه الحقيقي إلى حقيقي ثانوي أو بقائه بحاله مع الشك في أصل وضع له غير هذا الوضع لا ما علم له حالة سابقة في معنى آخر فهنا أيضا أصالة عدم النقل مع عدم ما يحتمل القرينية جارية مطلقا واما مع وجوده فلا تجري على مسلك التحقيق فيصير مجملا وتجري على مسلك القائل بجريان الأصل التعبدي.