إذا كان تاريخ الوضع معلوما دون تاريخ الاستعمال وشك في النقل إلى حين الاستعمال كما إذا ورد كلام عن الصادقين صلوات الله عليهما لا ندري انه كان قبل النقل أو بعده فاستصحاب عدم النقل عن الوضع الأول يثبت ان اللفظ الصادر عن الإمام عليهالسلام كان على طبق الوضع الأول ويحمل على ذاك المعنى :
وفيه ان أصالة عدم النقل والوضع الجديد ان صارت موجبة للظهور في الوضع الأول لا إشكال فيه واما إذا لم تكن موجبة له فلا فائدة فيه.
نعم ان قال أحد بان هذا الأصل تعبدي أو انه ان لم يجر في ساير المقامات كأصالة الحقيقة التي تكون عند القدماء ولكن في المقام يجري فلا إشكال في فائدة الأصل إلّا انه ممنوع في جميع الموارد فانه لا يكون في العقلاء بناء على ذلك أصلا.
واما إذا علمنا تاريخ النقل دون الوضع واستعمل اللفظ فأصالة عدم الاستعمال إلى حين النقل تثبت استعماله في المنقول إليه.
وفيه ان هذا أيضا ان صار موجبا للظهور فمسلم إلّا انه لا يوجبه والأصل التعبدي ممنوع.
واما في مجهولي التاريخ فالأصلان يجريان ويتساقطان وعن المحقق الخراسانيّ (قده) عدم الجريان والتوقف لأن أصالة عدم الوضع أو الاستعمال تثبت عدم نفسه واما العدم المضاف إلى غيره فلا.
الأمر التاسع من الكفاية في الحقيقة الشرعية
ينبغي قبل الورود في المطلب ، البحث عن أمور : الأول : انه لا شبهة ولا ريب في ثبوت الوضع التعييني بواسطة الاستعمال كمن استعمل لفظ زيد ويريد به المعنى الخارجي وان هذه الذات يكون هذا الاسم موضوعا لها.
وقد أشكل عليه أولا بان اللازم من ذلك الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي لأنه بإرادة المعنى يرى اللفظ فانيا وبلحاظ ذاته يكون مستقلا.