عنوان الصلاة وهذا يكفى للجامعية بالتبادر.
اما الجامع على الأعمي فهو أيضا يكون في كلماتهم ومنهم المحقق الخراسانيّ (قده) وفي تصويره وجوه ولكن ظهر على التحقيق من البحث في الجامع الصحيحي تصوير الجامع للأعمي من جهة الدقة واحتمال أصلية بعض الاجزاء ومن جهة الصدق العرفي وهو ان الجماعة التي تصلون وفيهم من يفسد صلاته يطلق عليهم عنوان إتيان الصلاة من غير فرق فعلى الأعمي إذا كان لنا جامع يكون الفرق بين صلاة الناسي والمتذكر فان بعض افراد الصلاة صحيح بالنسبة إلى الناسي دون المتذكر.
في ثمرة البحث في الصحيح والأعم
قد ذكر له ثمرتان (١) أحدهما الأخذ بالإطلاق في مقام الشك والثاني البراءة إذا كان الشك في دخل جزء أو شرط اما الأول فهو مثل ساير الموارد فإذا قيل أعتق رقبة وشك في كونها مؤمنة أو كافرة نقول كان المولى في مقام البيان ولا يكون في الكلام ما يحتمل قرينيته ولم يأت بما هو دال على دخل شيء آخر غير ما يصدق عليه الرقبة فلا محالة لا يكون الإيمان شرط لها وهذا يكون بعد صدق عنوان كونها رقبة واما مع عدم الصدق فالعام والمطلق لا يمكنهما إيجاد موضوعهما فان إكرام العالم يكون فرع وجوده فان شك في كونه عالما لا يمكن الأخذ به وإذا شك في كون العدالة دخيلة أم لا بعد صدق العنوان فتأخذ بالإطلاق أو العموم ففي المقام نقول إذا كان لنا الشك في دخل قيد في مسمى الصلاة لا تأخذ بإطلاق لفظ الصلاة على ما شك فيه ولا نطرد القيد بواسطته على الصحيحي لأنه ليس لنا صلاة حتى يؤخذ بإطلاقها واما على الأعمي فإذا شك في دخل قيد لكن لا في المسمى لأن الفرض ان الصحيح صلاة والفاسد أيضا كذلك بل
__________________
(١) الأخذ بالإطلاق إحدى مقدماته عدم بيان المولى القيد مع كونه حكيما في صدد البيان فما هو مناط الاحتجاج به قبح الخطاب بلا بيان وهو البراءة العقلية فيكون مرجع الثمرتين إلى شيء واحد وهو البراءة.