الثبوتي محالا فانه اما ان يكون قصد القربة دخيلا أو لا فلا وجه لعدم بيانه فحيث ما بين بأمر آخر نفهم منه دخالته لأنه كان في ضيق الخناق من إظهاره بهذا الأمر لأنا نقول وان كان لا يمكن أخذ ذلك في متعلق الأمر ولكن الوضع يكون مقرونا بذلك الشرط بالبيان المتقدم فانه يوضع اللفظ للحصة المقرونة بعدم المزاحم أو بقصد القربة على الصحيحي ولها بدون ملاحظة المقرونية على الأعمي وبعبارة أخرى نحتمل ان تكون الإزالة مثلا دخيلة في الملاك أو تكون غير دخيلة فيه فعلى فرض كونها دخيلة فيه فما يطرد هذا الاحتمال يكون إطلاق الخطاب. فعلى هذا يقال في الحج على فرض عدم دخل الاستطاعة في الملاك انه صحيح ولو جاء به في حال الفقر والوضوء صحيح ولو كان مضرا بالبدن إذا لم يكن عدم الضرر دخيلا في الملاك وإلّا فلا يكون له اقتضاء الصحة ويؤكد ما نقول إطلاق العرف الألفاظ على الأعم بدون العناية فان جماعة تصلون وفيهم صلاة صحيحة وفاسدة يطلق عليهم انهم تصلون أي تأتون بالصلاة من دون العناية في إطلاقها على الفاسد (١).
الدليل الثالث للأعمي صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد فهو الموضوع للأعم منهما ولذا يصح استعماله في كل واحد وإلّا فلو كان موضوعا لخصوص الصحيح لا يمكن إطلاقه على الفاسد وكذلك لو كان موضوعا للأعم ولذا لا يكون للمحقق الخراسانيّ (قده) القائل بان الألفاظ موضوعة لخصوص الصحيح ان يقول باستعمالها في الفاسد حتى مجازا لأنه لا يكون لنا علاقة مصححة لاستعمال الخاصّ في العام.
لا يقال ان التقسيم يكون بلحاظ المعنى في الخارج ولا يكون بلحاظ اللفظ حتى يقال انه يحتاج إلى مقسم لفظي فصحة التقسيم لا ربط له بالألفاظ لأنا نقول لقد أجابوا
__________________
(١) صحته بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز أيضا لا إشكال فيه مثل ان يقال الأسد أسدان ما يفترس وما يمشي على رجلين والعمدة استعماله بدون العناية في الحقيقة ومعها في المجاز والعناية بالنسبة إلى القسم يسرى إلى العناية بالنسبة إلى التقسيم.