عن هذه الشبهة بان اللفظ مرآة عن المعنى فلذا يكون التقسيم بالنسبة إليه تقسيما بالنسبة إلى اللفظ فيحتاج إلى المقسم ولكنا نقول لا يكون هذه الشبهة قابلة للجواب لأن المدلول للفظ اما ان يكون بالذات أو بالعرض والأول هو الصورة الذهنية ولا يكون التقسيم بالنسبة إليها والثاني اما ان يكون في الخارج على نحو الصحة والفساد ولا يكون لنا في الخارج مقسم دون أحد الأطراف.
ثم نرجع إلى كلام المحقق الخراسانيّ (قده) في المقام وحاصله انه يقول بان الدليل الّذي أقامه لوضع الألفاظ على الصحيح وهو التبادر وصحة السلب عن غيره حاكم على دليل صحة التقسيم لأنها تكون من التمسك بأصالة الحقيقة وهي أصل تعبدي والتبادر وصحة السلب غير تعبديين فلا محالة يكون الاستعمال في خصوص الصحيح على نحو الحقيقة وفي الفاسد على نحو المجاز.
والجواب عنه انه على فرض الوضع للصحيح فقط لا يكون له ان يقول بأنه يستعمل في الأعم بنحو المجاز لما مر انه لا علاقة بين الخاصّ والعام إذا أردنا استعمال الأول في الثاني وثانيا لا يكون الدليل على العموم أصالة الحقيقة بل التبادر أيضا.
الرابع من الأدلة على الأعمي استعمالات الشرع (١) لفظ الصلاة وغيرها فيما هو أعم من الصحيح والفاسد لا يقال ان الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز لأنا نقول حيث لا يكون للشرع ديدن غير ديدن العقلاء ويكون هذا ارتكازهم فبضميمته نقول استعماله يكون بنحو الحقيقة لا المجاز ومنه قوله عليهالسلام لا تعاد الصلاة الا من خمس إلخ فان معنى هذه العبارة ان كان ان الصحيحة من الصلاة لا تعاد الا من خمس لا يرجع إلى محصل لأن ما لا يكون فيه إحدى الخمس لا يكون صحيحا فمعناه ان الصلاة تكون لها المعنى الأعم فان كان فيها الخمس فهي لا تعاد وان لم تكن فيها الخمس تعاد لأنها
__________________
(١) استعمالات الشرع لا تكون دليلا على وضع اللفظ للصحيح أو الأعم لأن ما استدل به يكون فيه قرينة على الصحيح وعلى الأعم ومن الممكن ان يكون الوضع لأحدهما واستعمل في الآخر مع القرينة.