أو إرشاديا فان كان من قبيل الأول فاللازم منه هو ان يكون المأمور به تحت قدرة المكلف وهنا لا يكون قادرا عليه لأن صلاة الحائض لا تنعقد صحيحة لأنها حائض فالنهي كذلك يوجب سلب القدرة على امتثالها فالمراد بالنهي هو الأعم أي دعى الصلاة سواء كانت فاسدة أو صحيحة فهي استعملت في الأعم.
وقد أشكل على هذا التقريب شيخنا العراقي (قده) بان المراد بالصحيح هو الصحيح من غير ناحية النهي فان الحيض يكون مزاحما لها فلو كان فيها جميع الشرائط غير هذا الشرط يحرم قراءتها وقد دل الإجماع القطعي على ان الحائض لو صلت إلى خلاف جهة القبلة أو بدون الطهارة أو غيرها من الشرائط ما فعلت فعلا حراما فالمراد بالصحيح الصحيح من غير هذه الجهة وقد مر ان الشرائط التي تكون متأخرة عن رتبة الأمر مثل قصد القربة وما يفهم شرطيته من المزاحمة مثل خطاب أزل النجاسة عن المسجد المزاحم للصلاة لا يكاد يمكن ان تكون دخيلة في تسمية الصلاة فوضعت الصحيحة لغيرهما من الاجزاء والشرائط.
أقول قد مر منا بان أمثال هذه الشروط وان لم يكن ملاحظا بنحو الجزئية للمأمور به ولكن يكون ساير الاجزاء والشرائط مطلوب المولى في ظرف كونها مع قصد القربة وعدم المزاحمة بنحو القضية الحينية لا الشرطية فلا إشكال في كونها للأعم واما الإجماع فيكون مخصصا في المقام على أن المراد بالصحيح هو الصحيح من غير هذه الجهة وهذا لا ينافى كونها موضوعة للأعم وبالقرينة يفهم شيء آخر واما إذا كان الأمر للإرشاد بمعنى بطلان الصلاة ومعناه لا تفعل لأنها لا تقع صحيحة فتكون الصلاة موضوعة للصحيحة فقط والمراد بالنهي انها لا تقع في حال الحيض فهذا الكلام عن الإمام عليهالسلام لا يكون دليلا على الاستعمال في الأعم.
وفيه انه لا معنى لكون النهي إرشاديا بل الأوامر والنواهي عن الشارع المقدس يكون الكل مولويا ولكن بعض النواهي يكون مبين الملاك وبعضها غير مبين ضرورة ان كل نهى كاشف عن مفسدة في متعلقه فإذا قيل مثلا لا تلبس السر بال قائما