يكون لنكتة وقوع الرّجل فيه وإيجابه انخراقه فإذا قيل دعى الصلاة أيام أقرائك يكون معناه جعل هذا أي عدم الحيض شرطا لها وجعله كذلك كاشف عن فساد الصلاة ولا يكون له مفسدة أخرى حتى نقول بحرمة إتيان الصلاة في هذا الحال ويكون مثل لا تصل في وبر مال لا يؤكل لحمه واما إذا لم يكن مبينا فلا بد ان نتعبد بأنه يكون فعله حراما مطلقا.
والحاصل ان شرطية القدرة للتكليف تكون بالفطرة لا بالبرهان والتكليف في المقام سواء كان النهي إرشاديا أو مولويا غير ممكن اما المولوي فلعدم إمكان القول ببطلان الصلاة المشروطة بعدم كونها في حال الحيض لأن الزجر يكون بداعي الانزجار فما لا يكون له امتثال كيف ينهى عنه مولويا واما الإرشادي فانه أيضا غير ممكن لأن كل أحد يفهم ان الصلاة المشروطة بعدم كونها في حال الحيض تبطل بكونها في حال الحيض ولا يلزم إرشاده فانه يكون من قبيل ان يقال الماء رطب فلا محالة يكون استعمال لفظ الصلاة في الأعم من الصحيح والفاسد الشامل لما هو صحيح من جهة غير هذا الشرط.
ومن الأدلة على الأعمي ما ذكره المحقق الخراسانيّ قده في الكفاية وهو ان المتسالم بين الفقهاء هو ان النذر على ترك الصلاة في المكان المكروه مثل الحمام صحيح لرجحان النذر بواسطة انه يتعلق بترك الأمر المكروه وحيث انه لا يمكن ان يقال ان النذر تعلق بالصلاة الصحيحة حتى من جهة النذر فان اللازم من وجوده عدمه لعدم إمكان إتيان الصحيحة كذلك في ذاك المكان حتى يمكن تعلق النذر به والقدرة شرطه فلا محالة استعملت لفظ الصلاة في الأعم حتى يشمل الصحيح من غير جهة النذر ليمكن حنث النذر.
وقد أجاب قده عنه بجوابين الأول ان غاية ما يدل عليه هذا الدليل هو عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا فان القرينة على صحة هذا النذر صار سببا لأن نقول قد تعلق بالأعم ويلزم منه كون وضع اللفظ للأعم.