وفيه انه قده حيث ما تصور الجامع بين الافراد على الأعم لا يمكنه ان يقول باستعماله فيه حتى مع القرينة بل يلزمه ان يقول جعل اللفظ للفاسد وعلى فرض تصوره فنحن ندعي باستعمال اللفظ بلا عناية فيكون دليل الحقيقة وهو يدعى استعماله معها فلا يكون كذلك.
والثاني ان الصحة من غير جهة النذر متصورة فيصح ان يتعلق النذر بهذا اللحاظ ضرورة إمكان إتيان الصحيح كذلك.
وفيه ان الصحيح اللولائي يكون معناه الأعم ولا فرق في قلة ما هو دخيل في الصحة الفعلية أو كثرته وأجاب شيخنا العراقي (قده) أيضا بان متعلق النذر يجب ان يكون راجحا مع قطع النّظر عن النذر فالشيء الذي لا يكون تركه راجحا لو لا النذر لا يصح تعلق النذر به فان الصلاة في المقام مع قطع النّظر عن النذر لا يكون تركها راجحا لأن العبادات معنى كراهتها هو قلة الثواب لا انه يكون تركها راجحا فما يدعى من صحة النذر والتسالم عليه يعارضه التسالم على شرطية كون متعلق النذر راجحا لولاه وبعبارة أخرى يكون النذر على عدم تطبيق ما هو الراجح فعله على خصوص هذا المكان مثل الحمام وفيه ان (١) الراجحية حتى من قبل النذر تكفي لصحته ولا نسلم وجوب السبق.
فان قلت ان المقام يكون من باب النهي في العبادات وهو يوجب الفساد ولا يبقى للصحة مجال.
قلت هذا مبنى على القول بان النذر إذا تعلق بشيء مكروه أو مستحب أو حرام أو واجب يوجب تأكد الكراهة أو الاستحباب أو الحرمة أو الوجوب واما على مبنى القائل بان العنوان الذي تعلق به النذر غير عنوان أصل العمل ويكون الأمر أو النهي بالنسبة إلى النذر ومتعلقه طوليا (٢) فلا يجيء هذا الإشكال لأن الباب
__________________
(١) هذا الكلام خلاف متسالم الفقه والقائل به قليل جدا وعليه يرجع إلى عدم الاحتياج إلى المرجح في النذر.
(٢) في صورة تعدد العنوان لا معنى المفرق بين الطولية والعرضية خصوصا إذا كان أحدهما عليه الأمر والآخر عليه النهي فانه لا يصلح لتأكيد أحدهما بالآخر.