بين مفهوم كلام ومنطوق آخر فعلى الأول تستقر المعارضة لمعارضية الدلالة اللفظية مع دلالة لفظية أخرى وعلى الثاني يقدم المنطوق على المفهوم.
الأمر الثاني في تعريف المفهوم وهو قد عرّف بتعاريف يرجع كله إلى امر واحد ومطلب فارد فقيل بان المفهوم هو دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق والمنطوق دلالة اللفظ عليه في محله وقيل بان المفهوم هو الدلالة الالتزامية والمنطوق هو الدلالة المطابقية.
وقال المحقق الخراسانيّ في الكفاية المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الّذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة انتهى عبارته ومعناه ان المجيء في قول القائل أكرم زيدا ان جاءك هو وجوب الإكرام مع خصوصية المجيء والمفهوم عدم وجوبه مع عدم هذه الخصوصية (١).
ولكن التحقيق ان المفهوم لا يكون له ضابط بل يجب ملاحظة الموارد مثلا مفهوم اللقب في مثل لفظ محمد وعلى غير المفهوم في مثل لفظ الحاتم فانه يفهم منه الجود مثلا ولا يفهم من لفظ محمد الحمد ومن لفظ على العلو فرب مورد لا يكون للفظ مفهوم وربما يكون له المفهوم حسب الظهور في أهل المحاورة على ان عمدة الكلام تكون في الجمل ومفهوم بعض الجمل غير مفهوم البعض الآخر فما عن شيخنا النائيني والعراقي (قدهما) من تعريف المفهوم بأنه اللازم البين
__________________
(١) أقول كلام المحقق الخراسانيّ قده في التعريف يكون هكذا لأنه أضاف قيد القرينة في تعريفه وتعريفه أحسن التعاريف لأن كل كلام مع القرينة إذا دل على شيء يكون هو الكاشف عن المراد وله الحجية ولا فرق في القرينة بين كونها في المقال أو في الحال والمقام.