القيد والشرط فيكون لكلامه المفهوم ولا يغفل عن ذلك.
ثم ان من الشروط ما كان مقوما للموضوع مثل ان رزقت ولدا فاختنه فان موضوع الحكم بالختان هو ان يرزق ولدا وبدونه لا يمكن الختان فقيل في المقام انه لا مفهوم له ولو كان لغيره مفهوم ومن هنا قال الشيخ الأعظم قده بان آية النبأ (ان جاءكم فاسق إلخ) لا مفهوم لها لأن الشرط محقق للموضوع خلافا للمحقق الخراسانيّ قده حيث يقول بان للآية مفهوم.
وربما قيل في مقام بيان المفهوم لهذا النحو من الشرط بان الموضوع لا يكون له اقتضاء لأخذ المفهوم والشرط مقتض له فحيث صار الموضوع بنحو القضية الشرطية فلا إشكال في ان يكون له مفهوم من جهة الشرطية وما قيل من عدم وجود المفهوم للقب يكون في صورة عدم كونه بنحو الجملة الشرطية كما في المثال وفيه ان مقوم الكلام لا يمكن أخذ المفهوم منه لأن المتكلم يكون في مقام بيان حكم هذا الموضوع لعدم قوام الكلام الا به لا من جهة الموضوعية واما الآية فيجيء الكلام فيها.
لا يقال ما الفرق بين قول القائل خذ ركاب الأمير وقوله ان ركب الأمير فخذ ركابه فان بيان الموضوع بنحو الشرطية لا يكون إلّا لإرادة المفهوم وإلّا لأداه بالنحو الأول من غير استعمال أداة الشرط لأنا نقول يمكن ان يكون الفرق من باب تحقق الموضوع خارجا في خذ ركاب الأمير وبيان المطلب بنحو القضية الحقيقية في قوله ان ركب الأمير فخذ ركابه حتى لا يكون مختصا بحال دون حال. واما الآية المباركة فالموضوع فيها يكون النبأ ومن شرط وجوب التبين عنده مجيء الفاسق به لا العادل فلا يكون الشرط محققا للموضوع فلا ينقض القول بعدم المفهوم لما يكون الشرط محققا للموضوع فيه بالآية المباركة فانها لها طريق آخر لأخذ المفهوم منها وهو ما ذكرناه.
ثم من الملحقات بالشرط المحقق للموضوع صورة كون الشرط في الحكم