القطع أو الظن أو الشك ولو صارت بعد التأمل قاطعة بالحكم ولكن في الموارد التي لنا أصول عقلية مثل الانسداد على الحكومة والأصول العقلية الغير المجعولة شرعا لا تكون حكما واقعيا ولا حكم واقعي في مورده ولا ظاهري بل مجرد حكم العقل قاض هنا ومعنى الانسداد على الحكومة هو كون العقل حاكما بالعمل بالظن واما على الكشف فمعناه استكشاف حكم الشرع ظاهرا فمفاده من الأحكام الظاهرية على هذا الفرض لا العقلية : وما قال الخراسانيّ لا يصح لا على مسلك القدماء ولا الشيخ.
الثاني : هو ان جرم هذا التقسيم يكون هادما للشركة لأن الظن إذا كان غير معتبر يكون من أقسام الشك والشك إذا صار معتبرا عند الشارع يصير من أقسام الظن مثل موارد الظن القياسي في الأول وقاعدة الفراغ في الثاني فالواجب في التعبير ان يقال ان المكلف الملتفت إلى حكم شرعي اما ان يحصل له القطع أولا وعلى الثاني اما ان يكون له طريق معتبر أو لا كالأصول العقلية للشاك فلا تثليث وهذا ما أورده المحقق الخراسانيّ (قده) عليه.
وفيه انه لا وجه لإشكاله (قده) لأن مراد الشيخ (ره) لا يكون بيان الحجج من حيث هي حجة بقوله اما ان يحصل له القطع أو الظن أو الشك حتى يشكل عليه وانما مراده ان يبين ان للحجة أحوالات مختلفة فبعضها لا يقبل الجعل لا نفيا ولا ثباتا مثل القطع وبعضها يقبل مثل الظن وبعضها لا جعل في مورده وهو الشك.
وما مر من ان غير القاطع اما ان يحصل له طريق معتبر أو لا : يكون نتيجة فهم الحجة ونحن كنا بصدد فهم نفس الحجة والاعتبار وعدمه يكون بعد حصول الصفات النفسانيّة والتفحص في طلب الحكم (١).
__________________
(١) وأضف إليه ان الخراسانيّ قده على فرضه أيضا يمكن ان لا يكون التقسيم ثنائيا بل يكون من الدوران بين الوجود والعدم لأن المكلف اما ان يحصل له القطع بالوظيفة ولو من باب الأصول الشرعية والعقلية أو لا يحصل فالمتين هو رأى الشيخ قده على حسب اقسامه وأغراضه المترتبة عليها.