ذلك (١) وكذلك إذا لم يتمكن من الامتثال الإجمالي يمكن ان يعمل بالظن الانسدادي وهكذا يمكن الامتثال الإجمالي ويكفى في صورة وجود الظن الانسدادي وهنا أيضا قال الخراسانيّ (قده) بأن الظن الانسدادي يعتبر إحدى مقدماته عدم لزوم الاحتياط أو بطلان ذلك من باب لزوم الاختلال بالنظام فان كان المختار هو الشق الأول أي عدم لزوم الاحتياط فيمكن الامتثال الإجمالي واختيار الاحتياط لأن المفروض انه لا يكون ممنوعا واما إذا كان المختار هو الشق الثاني أي بطلان الاحتياط من مقدماته فهنا حيث يكون ممنوعا لا يكفى الامتثال الإجمالي في مقابل الظن الانسدادي بل يجب العمل على طبق الظن كذلك بعد عدم الطريق إلى الامتثال التفصيلي وعليه يمكن الحكم ببطلان عبادة تاركي طريقي الاجتهاد والتقليد أي المحتاط فيجب اما الفحص والاجتهاد أو التقليد لأن المفروض بطلان العمل كذلك.
وفيه ان هذا أيضا من العجب فان المطلب له شق ثالث وهو احتمال بطلان العمل بواسطة اعتبار قصد الوجه فالاحتياط لا يمكن على فرض كون مقدمة الانسداد هي عدم لزومه من باب اعتبار قصد الوجه فيجب ان يقول ان الظن الانسدادي هو المتعين في المقام سواء كان مقدمته عدم لزوم الاحتياط أو بطلانه ولا وجه للتفصيل وهذا تمام الكلام في مبحث القطع.
البحث الثاني في الظن
اعلم ان البحث تارة يكون في إمكان التعبد بالظن بعد عدم كون حجيته ذاتية وعدمه والإمكان يطلق في الفلسفة والكلام في معان عديدة ربما تبلغ سبعة وهنا نبحث عن قسميه الوقوعي والذاتي اما الذاتي فهو الذي يكون الماهية بالنسبة إلى الوجود والعدم متساوي الطرفين ولا يرجح أحدهما في نظر العقل فلا يكون فيه اقتضاء أحدهما واما الوقوعي فهو الإمكان الّذي يكون بعد الفراغ عن الإمكان الذاتي للماهية
__________________
(١) : أقول على فرض تنزيل المؤدى أيضا يكفى في كفاية الامتثال لو كان لسان الدليل نزل أثر الواقع عليه أي أثر الامتثال الواقعي.