توجه إلينا فلا إشكال في جعل الطرق لا ملاكا ولا خطابا.
ولقد أجاد شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه فيما أفاد وأطلنا بيان مقدماته تعظيما لشأنه ويتلوه مسلك شيخنا النائيني قده.
دفع النائيني قده الإشكالات عن حجية الأمارة (١)
ومحصله ان الشبهة من وجهين فتارة تكون باعتبار الملاك وهو نقض الغرض وتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة وأخرى باعتبار الخطاب وهو اجتماع المثلين والضدين اما الأولى فتندفع بالمصلحة السلوكية بمعنى ان في التمسك بالأمارة مصلحة أخرى وراء ما في الواقع جابرة لما فيه فتدارك مصلحته بهذه المصلحة.
وعليه فلا تفويت للمصلحة ولا نقض للغرض ولا يرجع هذا إلى التصويب إذ لا تقول انه تتولد مصلحة في المتعلق بقيام الأمارة بل في التسلك بالأمارة مصلحة أخرى ينجبر بها مصلحة الواقع.
هذا بحسب الثبوت واما في مقام الإثبات فيستكشفها بأدلة حجية الأمارات وهذه غير مصلحة التسهيل كي يقال انها من سنخ مصلحة الواقع حتى ينجبر بها واما الثانية أعني المحذور الخطابي فيندفع أيضا اما في الأمارات فلان المجعول فيها هو الوسطية في الإثبات أعني جعل الظن منزلة العلم وعليه فلا حكم وراء ما في الواقع مماثلا له أو مضادا بل جعل الظن أو لا علما وحجة وهذا حكم وضعي ثم امر بالمعاملة معه معاملة العلم تكليفا.
خلافا لما أفاده شيخنا الأستاذ العراقي قده من أن وجه منجزية الأمارات هو الأمر الطريقي التكليفي ابتداء بعناية كونها كشفا وقد مر التفصيل والتحقيق فيه وسيجيء أيضا عن قريب فتحصل انه لا حكم في الأمارات وراء ما في الواقع حتى يلزم اجتماع المثلين أو الضدين.
__________________
(١) في تقرير بحثه فوائد الأصول ج ٣ ص ٣٤ و ٣٥