أسرارهم ونحن نذكره اصطيادا من كلماتهم.
فمنهم الشيخ النائيني (قده) فانه قده يقول بما حاصله ان الشارع جعل أحكاما للعباد فاما أن يحصل لهم القطع فهو المتبع واما ان لا يحصل القطع كذلك فيجعل طريقا تنزيليا مقامه فكما ان القطع متبع كذلك الطريق التنزيلي في اثره ولا يحتاج إلى امر عامل معاملة اليقين وتصديق العادل حتى يقال ان الشبهة في موارده مصداقية لاحتمال عدم الوصول إلى الواقع.
ولا يقال ان العلم الّذي يكون متبعا في اثره يكون مما يوصل إلى الواقع ولذا يجب بحكم العقل متابعته واما غيره كما في المقام فلا يكون شأنه كذلك لاحتمال عدم الوصول إلى الواقع.
لأنه يقول ان العلم أيضا يمكن ان يكون خلاف الواقع مثل كونه جهلا مركبا ومع هذا لا شبهة في وجوب متابعته فكذلك الظن الّذي يكون في مقامه تنزيلا هذا تمام الكلام في حجية الأمارات.
البحث في حجية الأصول المحرزة
واما الأصول المحرزة فهي أيضا مثل الأمارات لأن للقطع آثار ثلاثة كشفه للواقع وكونه حجة والجري العملي على طبقه فالأمارات منزلة منزلته في كاشفيته عن الواقع وكونه حجة ويلزمه الجري العملي ولكن الأصول يكون منزلا منزلته في الأثر الثالث وهو الجري العملي فقط ولا يحتاج إلى امر عامل معاملة اليقين ليصير الموارد شبهة مصداقية له ولا يكون للشارع حكم طريقي.
والجواب عنه (قده) هو ان التنزيل لا بد ان يكون اما لأثر شرعي من قبله كما يقال ان الطواف في البيت كالصلاة فان شرط الثانية الطهارة فكذلك ينزّل الطواف في هذه الأثر مقامها واما ان يكون لأثر عقلي لازمه أثر شرعي فان تنزيل الظن منزلة القطع الطريقي لا بد أن يكون للتعبد بأمر عامل معاملة اليقين وإلّا فلا وجه للتنزيل.