بيان ما من الشرع.
الأمر الثالث في تأسيس الأصل
وهي من الأمور التي قدمها في الكفاية على الاستدلال للتعبد بالظن بقوله ثالثها في تأسيس الأصل فان الأمر الأول كان في بيان ان الظن ليس حجيته ذاتية والأمر الثاني في إمكان التعبد بالظن.
وفي هذا الأمر يكون البحث عن ان كل مورد شك في حجية الظن بالخصوص فهو يكون الأصل هو الحجية أو عدمها ولا يخفى ان الشك في الحجية يلازم القطع بعدمها لأن الحجة ما يمكن ان يحتج به على المولى وما شك في حجيته لا يمكن ان يحتج به فلا يكون حجة قطعا وسيجيء وجه البحث هنا مع القطع بذلك.
والبحث في ذلك في جهات : الجهة الأولى في صحة استناد ما قامت الأمارة عليه إلى الله تعالى وفيه اختلاف بين الاعلام.
قال الخراسانيّ (قده) رد الشيخ الأنصاري (قده) ان صحة الاستناد والالتزام بمفاد الأمارة ليسا من آثار الحجية ضرورة ان الظن على الانسداد على فرض الحكومة حجة ولكن لا يمكن استناد ما دل عليه الظن كذلك إلى الله تعالى لأن الحاكم هو العقل على الفرض ولو فرض صحتهما شرعا مع الشك في التعبد لا يكاد يجدى ذلك في الحجية ولا يترتب عليها آثارها فلا يكون جواز الاستناد وعدمه مع الشك في التعبد مربوطا بالمقام ولا يكون الاستدلال عليه بمهم كما أتعب شيخنا العلامة نفسه الزكية في النقض والإبرام.
وقد ذكرناه في تعليقتنا على رسائله فراجعه فالمهم البحث في الأصل وما خرج عنه بالدليل من الخبر الواحد وغيره انتهى كلامه (قده).
وقد أشكل عليه شيخنا الأستاذ النائيني قده بأنه على فرض كون الظن وسطا لإثبات حكم الواقع فكما انه يمكن الاستناد في صورة العلم بالواقع يصح في صورة الظن به بعد تمامية وسطيته في الإثبات والظن لا يكون حجة في باب الانسداد