الإباحة أو على الوجوب فحيث يكون اتباع أصالة عدم القرينة من باب الكشف عن الواقع لا يجري هذا الأصل عملا الا مع وجود ما يحتمل القرينية لأن هذا اللفظ مع هذا الاحتمال لا يكون له كشف عن الواقع.
والمحقق الخراسانيّ قال بأن الأصل سواء كان تعبديا أم لا. لا يجري في المقام بقوله لا يخلو عن إشكال ولكن مر انه لا يكون لنا أصل تعبدي عند العقلاء هذا كله إذا كان الشك في الظهور التصديقي الاستعمالي أو الجدي.
واما إذا كان الشك في الظهور التصوري بمعنى عدم العلم بوضع اللفظ عربيا أو فارسيا أو غيرهما فهل كان المدار على قول اللغوي في تعيين المفهوم أم لا خلاف ولا يخفى ان من قال بأن قول اللغوي حجة يقول به من باب الموضوعية أي من باب انه لغوي وهذا يكون محل النزاع.
واما لو كان قوله موجبا للاطمئنان مثل أن يكون بيانه لموارد الاستعمالات مع ضم الضميمة أو بدونه موجبا للاطمئنان فلا كلام فيه لأنه حجة بنفسه.
أدلة حجية قول اللغوي
وكيف كان فاستدل لحجية قوله بأمور أربعة : الأول الإجماع العملي والسيرة كذلك على الرجوع إلى كتب أهل اللغة إذا صاروا محتاجين إلى معنى لغة من اللغات مثل القاموس والصحاح والمجمع والمنجد وغيره وقد يدعى إجماع قولي أيضا على هذا.
وفيه ان رجوع الاعلام إلى الكتب لا يكون من باب ان اللغوي يكون لقوله موضوعية بل يكون من جهة انه يوجب الاطمئنان ويكون هذا أحد طرقه ولا يكون لنا سيرة متصلة إلى المعصوم عليهالسلام واما الإجماع القولي فانه على فرض ثبوته يكون مدركه هذه السيرة والحاصل لا يكون الرجوع إليهم من حيث انهم لغويون بل من حيث موجبية قولهم الاطمئنان فان حصل فهو وإلّا فلا وقع له.
الثاني مما استدل به هو ان بناء العقلاء يكون على الرجوع إلى أهل الخبرة