التزاميا أو تضمنيا.
والحاصل إذا كان الموضوع ذا أثر شرعي بنفسه أو في طريق أثر شرعي يمكن التعبد به في المقام لو لم يكن نقل قول الفقهاء بنفسه ذا أثر شرعي ولكن لازمه هو ذلك.
الأمر الثالث في بيان ان الإجماع على حكم إذا كان متعارضا فهل يكون مثل تعارض الخبرين ويجري فيه قواعده أم لا خلاف والحق دخوله في ذلك الباب سواء كان النقل نقل السبب فيهما أو المسبب أو بالاختلاف كأن ينقل أحدهما سبب الإجماع والآخر نقله فقط لأنهما على فرض الحجية يكونان أمارتين معتبرتين فالقانون الأولى يقتضى التساقط بالتكاذب والقانون الثانوي حسب المستفاد من الاخبار التخيير في الأخذ بأحدهما.
اما في صورة نقل المسبب فلان التعارض بالمطابقة. واما إذا كان بنحو نقل السبب فلان مدلوله الالتزامي هو الحكم ويحصل التعارض فيه بالالتزام واما إذا كان أحدهما بنحو نقل المسبب والآخر بنحو السبب فلمعارضة المدلول الالتزامي مع المدلول المطابقي وحيث ان كليهما حجتان لا إشكال في حصول التعارض.
فتحصل من جميع ما تقدم ان الإجماع المنقول عن حسن أو حدس قريب بالحسن أو حدس محض يكون حجة عندنا ويشمله أدلة حجية خبر الواحد من باب أن الفقهاء خبراء ولا يشترط في قبول قول الخبراء الحس فان حدسهم أيضا حجة لغيرهم.
تتمة في أن التواتر المنقول هل هو حجة أم لا
والحق هو انه مثل نقل الإجماع في جميع ما ذكرناه ولتوضيحه نقول أصل التواتر هو اخبار عدة من الرّواة خبرا عن امام واحد عليهالسلام أو عن جمع من الأئمة عليهمالسلام مثل أن يخبر زرارة بلا واسطة عن المعصوم عليهالسلام وهكذا محمد بن مسلم وهكذا أبان بن تغلب بحيث يحصل القطع بصدور الخبر ومحالية التواطؤ على الكذب عادة.