واما الدليل العقلي على عدم الحجية فهو ما ذكره ابن قبة في أصل حجية الظن من تحليل الحرام وتحريم الحلال واجتماع الضدين أو المثلين وحيث مر البحث عنه مفصلا فلا نعيد هنا.
ثم ان هذا القدر من الدليل على منع المانعين لا يكفى لإثبات الحجية فيلزم إثبات الحجية أيضا بالأدلة.
في الأدلة الأربعة على حجية الخبر الواحد ومنها الآیات
ومنها الآيات فنقول : قد استدل على حجية الخبر الواحد بالأدلة الأربعة فمن الكتاب بآيات : منها آية النبأ وهي قوله تعالى (في سورة الحجرات آية ٦) (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) وتقريب الاستدلال بها بوجوه :
الأول بدلالة الاقتضاء الناشئ من تناسب الحكم والموضوع.
وبيانه هو ان الفاسق إذا جاء بالخبر حيث يكون الكذب في حقه محتملا وبناء الفقه على الاخبار الآحاد فيحب التبين في خبر الفاسق حتى يعلم انه يكون صادقا أو كاذبا واما العادل فحيث لا يكون في خبره الكذب يقبل قوله بدون التبين.
والثاني الاستدلال بمفهوم الشرط وطريق أخذ المفهوم على ما هو التحقيق هو إثبات ان المحمول يكون سنخ الحكم واما على المشهور فطريقه ان يكون الشرط علة منحصرة للحكم بشخصه لا يجامعه وهنا يكون شرط وجوب التبين هو مجيء الفاسق بالخبر وهو علة منحصرة بشخصه لوجوب التبين لا بجامعه بأن يكون المجيء الجامع بين مجيء الفاسق والعادل هو العلة لوجوب التثبت بل شخص مجيء الفاسق فلا يكون وجوب التبين بانتفاء هذا الشرط.
واما على ما هو التحقيق من ان سنخ وجوب التبين هو الّذي أنيط بمجيء الفاسق لا الشخص منه بأن يكون التبين واجبا عند مجيء الفاسق بالخبر بحيث يكون هذا حصة من الطبيعي وحصته الأخرى وهي مجيء العادل بالخبر أيضا يحتمل ان