ثم انه قد أشكل على الآية بإشكالات بعضها قابل للذب عند الشيخ قده وبعضها غير قابل له الأول هو ان الشرط محقق للموضوع هنا مثل ما إذا قيل ان ركب الأمير فخذ ركابه فانه ما دام لم يكن ركوب لا يكون معنى لأخذ ركاب الأمير لعدم الموضوع له والمقام أيضا كذلك فانه ما دام لم يكن خبر لا معنى للتبين فلا مفهوم لهذا الوصف أو الشرط ولتنقيح الموضوع في المقام أي في الآية ينبغي ان نتعرض لبيان الأنصاري والخراسانيّ وشيخنا الأستاذ العراقي قدسسرهم.
فقال الشيخ الأنصاري قده ان الموضوع مركب من النبأ وكون الجائي به الفاسق والمحمول هو التبين فإذا لم يأت الفاسق بالخبر فلا يكون الموضوع متحققا فلذا لا يكون الحكم عليه بوجوب التبين أيضا متحققا فيكون الانتفاء لانتفائه ولا يكون شيء آخر وهو خبر العادل حتى نقول يجب التبين بالنسبة إليه أم لا فلم يكن الموضوع ذات الخبر بل خبر الفاسق فلا يكون له مفهوم لانحصار الحكم على هذا بهذا الموضوع وهي ساكتة عن حكم ساير الموضوعات وهذا هو الظاهر من الآية.
وفيه ان الظاهر من الآية هو ان الموضوع هو النبأ وشرطه هو مجيء الفاسق به ويمكن بقاء الموضوع بدون الشرط وما ادعاه من الظهور ممنوع.
واما تقريب الخراسانيّ قده فهو انه يقول الموضوع يكون هو النبأ والشرط يكون هو الربط بين النبأ والفسق فإذا سقطت الإضافة بينه وبين الفسق لا يكون الحكم وهو التبين متحققا فإذا جاء العادل بالنبإ لا يكون التبين واجبا لسقوط الربط بين النبأ والفسق فانه معنى حرفي قائم بالطرفين فإذا سقط الربط يبقى الخبر وهو لا يجب فيه التبين.
لا يقال ان تحقق النبأ يكون بواسطة مجيء الفاسق وبدونه ينتفي الموضوع فيكون سالبة بانتفاء الموضوع لأنا نقول شخص هذا الخبر يكون الجائي به الفاسق ولولاه لانتفى واما طبيعي الخبر فلا فيكون موجودا في ضمن خبر العادل.
لا يقال لو كان الموضوع طبيعي النبأ يجب ان يكون خبر العادل الّذي هو فرد من الطبيعي أيضا واجب التبين لأنا نقول بتحصص الطبيعي بواسطة الشرط وهو