مجيء الفاسق ومجيء العادل فحصة منه يجب فيها التبين وحصته الأخرى لا يجب فيها ذلك.
واما تقريب شيخنا العراقي قده فهو انه يقول ان الموضوع يكون هو مهملة النبأ ومجيء الفاسق به أو العادل يكون حالا من حالاته وبالمنشار العقلي يمكن ان يحلل نبأ الفاسق بنبإ ومجيء فاسق به وهذا يكون في كل مقام فان المحمول على الموضوع بنحو اللابشرط لا بنحو بشرط شيء هو المحمول لأنه من تحصيل الحاصل ولا الموضوع بشرط عدم المحمول لأنه يلزمه التضاد فانه إذا قيل زيد قائم يكون الموضوع هو زيد لا بشرط انه قائم ولا بشرط أنه غير قائم فإذا كان الموضوع للتبين هو النبأ فلا محالة يرجع قيد مجيء الفاسق به إلى الحكم فإذا رجع إلى الحكم يبقى النبأ في صورة عدم مجيء الفاسق به غير واجب التبين.
وبعبارة أخرى القيد اما ان يرجع إلى الموضوع أو إلى الحكم فان رجع إلى الموضوع يكون انتفاء الحكم لانتفاء موضوعه واما إذا رجع إلى الحكم فلا يكون كذلك بل الموضوع منحفظ ويجب ملاحظة ان القيد يكون قيد سنخ الحكم أو شخصه فعدم مجيء الفاسق بالخبر اما ان يكون لعدم الموضوع أو لكون الجائي به العادل ولا يجب التبين بالنسبة إليه وهو المطلوب فليس الشرط محققا للموضوع واما ما عن الخراسانيّ (قده) فهو يكون خلاف ظاهر الآية والفهم العرفي يساعد ما ذكرناه.
وفيه ان قوله كلام الخراسانيّ (قده) خلاف ظاهر الآية لعدم العرفية ممنوع لأن تحليل ما ذكره الأستاذ قده يكون هو كلام الخراسانيّ قده واما أصل بيانه فهو متين هذا أولا.
وثانيا إشكال كون الشرط محققا للموضوع يكون صحيحا على مبناه واما على مبنى المشهور فحيث ان الطبيعي أنيط بالفسق يكون للوصف مفهوم ولا مفهوم له على مبناه من باب انه يلزم إثبات ان المحمول وهو التبين يكون نسخه منوطا بمجيء الفاسق بحيث يرجع القيد إلى الحكم وهو غير ثابت واما نحن فنقول