ويمكن ان يقال ان الآية تكون في صدد جعل الحجية ولكنها كاشفة عن جعلها في رتبة سابقة.
والحاصل ينبغي ان يقال ان الآية سواء كانت إمضاء لبنائهم أو إرشادا يكون هذا لملاك الوثوق وحيث ان العادل يكون الوثوق بالنسبة إلى خبره حاصلا يصح العمل به واما الفاسق فلا يكون موثقا وإصابة القوم بالجهالة تكون موجبة للندامة سواء كان للتمسك بخبر العادل أو الفاسق ولكن الجهالة التي نشأت عن الوثوق لا توجب الندامة والندامة التي نشأت عن عدم الوثوق توجب الملامة والندامة.
واما الجواب ثانيا فبالحكومة وهو ان العلة تدل على النهي عن متابعة الجهل ومتابعة العلم والصدر حيث يكون موجبا لصيرورة خبر العادل علما فيكون الخروج خروجا موضوعيا ومتابعة العلم التعبدي أيضا مثل متابعة العلم الوجداني فان مفهوم الصدر يدل على حجية خبر العادل ولا يعارضه الذيل والحكومة غير التخصيص فانه يكون مع انحفاظ الموضوع بخلافها ففي المقام يكون العمل على خبر العادل بعنوان انه علم لا بعنوان انه جهل.
لا يقال كما عن العلمين والشيخ محمد حسين الأصفهاني بأن الحكومة إذا كانت في دليلين منفصلين مستقلين لا إشكال فيها واما في المقام فحيث يكون في كلام واحد بالنسبة إلى الصدر والذيل فلا ينعقد المفهوم أولا لأن الذيل يمنع عن اقتضاء الصدر فعليا للمفهوم حتى يصير حاكما فيتوقف الحكومة على عدم المعارضة مع الذيل وعدم المعارضة يتوقف على الحكومة فهي متوقفة على نفسها بملاك تقدم الشيء على نفسه وهذا دور واضح فلا يصح الجواب بالحكومة.
والجواب هو ان المزاحمة لا تكون أصلا لما مر من البيان بان المائز بين تبعية خبر العادل وبين خبر الفاسق فطري بحمل الجهالة على السفاهة فإذا لم يكن إصابة القوم بجهالة بمعنى السفاهة وكان ناشئا عن امر عقلائي لا إشكال فيه.
ثم انه قد أشكل شيخنا العراقي قده على الحكومة بأنها تكون صحيحة على فرض القول بأن حجية الأمارات تكون من باب تتميم الكشف واما على مسلك