الشيخ القائل بتنزيل المؤدى والخراسانيّ القائل بجعل الحجية فلا تصح لعدم حدوث فرد من العلم حتى يقال تبعية خبر العادل لا تكون من الجهل بل هي علم تعبدا حتى يصح الحكومة فالنسبة اما تكون بين الصدر والذيل العام والخاصّ المطلق أو من وجه فيقدم عموم العلة على مفهوم الصدر للأظهرية ويقال بأنه لا فرق بين خبر العادل والفاسق فيجب التبيّن فيهما حتى يحصل العلم.
ولا يقال عليه قده بأن المقام يمكن ان يكون مثل رواية مسعدة بن صدقة لأنها كما تستفاد منها من قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام قاعدة الطهارة والحلية واستصحابهما فالصدر يدل على القاعدة والذيل على الاستصحاب ويكون هذا كاشفا عن جعل القاعدة والأصل في رتبة متقدمة وهذا اخبار عنهما فالمقام أيضا كذلك فانه يكون اخبارا عن حجية قول العادل.
فإذا كان اخبارا فيكون مثل الدليل المنفصل المستقل الّذي يستفاد منه الحكومة ولا كلام فيه ولا نريد إثبات الحكومة بصدر هذا الدليل حتى يلزم تعارض الصدر والذيل والدور.
لأنه قده يقول ان المزاحمة والدوران تكون بالنسبة إلى المكشوف لا الكاشف أعني يكون عموم العلة في الذيل بالنسبة إلى حجية خبر العادل واقعا لا بالنسبة إلى ما هو الكاشف عنه فانه ليس إلّا إنشاء وهو لا يكون إلّا لإبراز ما هو المراد.
فلا بد ان يقال بأن الذيل لا يزاحم الصدر أصلا من باب ان الغريزة على ان تبعية خبر العادل الموثق لا يعد في العقلاء جهالة بمعنى السفاهة ولا يوجب الندامة بمعنى الملامة لو خالف الواقع عندهم ولا إشكال في كون الصدر اخبارا عن الجعل أيضا على ما ذكر.
والإشكال الثالث هو ان خبر الفاسق لو لم يكن معتمدا فكيف اعتمد الصحابة على خبر الوليد الفاسق وفيه انهم لم يعلموا فسقه لإظهاره الإسلام والآية تخبر عن فسقه فقبول قوله لم يكن مع فسقه بل للوثوق هذا بيان الإشكالات المختصة بالآية.