فصل في الدليل الثالث وهو الإجماع على حجية الخبر الواحد
وتقريره على وجوه : الأول الإجماع القولي والثاني الإجماع العملي والثالث سيرة المسلمين والرابع بناء العقلاء بما هم عقلاء.
اما الأول فلا يكون منقولا فقط بل يكون محصلا لوجداننا موارد عديدة على حجية خبر الواحد من كلماتهم فلا تصل النوبة بعد تحصيل الإجماع بمعارضة منقوله بقول السيد قده ونقله عدم الحجية بالإجماع.
لا يقال أن الإجماع حجة في المسألة الفقهية على ما سمعناه ورأيناه في الفقه ولكن الإجماع في المسألة الأصولية لا يكون حجة. لأنا نقول المدار على كشف رأى المعصوم عليهالسلام منه ولا فرق في ذلك من جهة كون المسألة أصولية أو فرعية. ولكن في المقام يمكن ان يقال انه مدركي ومدركه الاخبار والآيات وبناء العقلاء هذا أولا وثانيا انه معارض بإجماع السيد على خلافه وقد مر الجواب عن الثاني بأن لنا الإجماع المحصل ويمكن أن يكون مراد السيد (قده) أيضا طرد اخبار موضوعة في الدين في زمانه وكان في التقية فقال بعدم حجية اخبار الآحاد مطلقا حتى يحصل الغرض على أنه يستفاد من بعض كلماته عدم حجية ما لا يوثق بصدوره لا ما يوثق به فلا يكون إجماعه معارضا.
واما الإجماع العملي فهو عمل الفقهاء بالأخبار الآحاد في موارد عديدة وأخذوا بالأخبار الواردة في الكتب الأربعة. وقد أشكل شيخنا النائيني عليه بأنه يمكن ان يكون عملهم بما في الكتب الأربعة من باب زعمهم أن كل ما فيها مقطوع الصدور وليس كذلك أو لزعمهم ان مطلق الظن حجة أو لظنهم ان ما دل على حجية الخبر الواحد يكون في خصوص ما في الأربعة فلا يدل عملهم على العمل بكل خبر واحد.
وفيه ان المدعى انهم عملوا بالأخبار الآحاد مطلقا لا بما في خصوص الأربعة ويكشف عملهم عن رضاء المعصوم عليهالسلام ولكن يمكن ان يقال ان سنده هو الآيات والروايات وبناء العقلاء فلو لم تكن تامة لا يتم الإجماع كذلك.