أو تقريره فإذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول الكتاب والسنة ولم نتمكن من الرجوع إلى ما علم انه مدلول الكتاب أو السنة تعين الرجوع باعتراف المستدل إلى ما يظن كونه مدلولا لأحدهما فإذا ظننا ان مؤدى الشهرة أو معقد الإجماع المنقول مدلول الكتاب أو لقول الحجة عليهالسلام أو فعله أو تقريره وجب الأخذ به ولا اختصاص للحجية بما يظن كونه مدلولا لأحد هذه الثلاثة من جهة حكاية أحدها التي تسمى خبرا أو حديثا في الاصطلاح.
وثانيا ان السنة التي دل الإجماع على الرجوع إليها هي قول الإمام عليهالسلام أو فعله أو تقريره وهو المحكي لا الخبر الحاكي والحاكي طريق إليها حيث لا موضوعية له فما ادعاه من الضرورة من الدين بالرجوع إليها يكون المحكي وهو غير ثابت واما الرجوع إلى الحاكي من باب الطريقية فيكون من باب دليل الانسداد الذي ذكره الشيخ قده في خصوص الاخبار وهو الوجه الأول من العلم الإجمالي فلا يكون ما ذكره (قده) غير ما ذكره الشيخ من الوجه الأول.
فصل في الأدلة التي أقيمت على حجية مطلق الظن حتى يكون
حجية الخبر الواحد أحد أفراده
وهي على وجوه الأول هو ان المجتهد إذا حصل له الظن بوجوب شيء أو حرمة شيء آخر يكون الظن بوجود المفسدة في ترك الواجب وفعل الحرام حاصلا له وحيث ان المفسدة ضرر فالفعل يحكم بوجوب دفعه والعقاب عليه لو لم يفعل على مقتضاه.
وفيه ان قبح العقاب بلا بيان يكون أيضا حكم العقل وهو حاكم على وجوب دفع الضرر المحتمل وتوضيح ذلك يتوقف على بيان مقدمات.
المقدمة الأولى : ان المصالح والمفاسد في نظر الشارع يكون على أنحاء الأول : ان يكون مراده هو حفظ المصلحة على أيّ نحو كان ودفع المفسدة كذلك فعليه ان يوصل الحكم إلى المكلف بأي نحو كان أو يجعل الاحتياط على فرض عدم الوصول