وفيه ان هذه إحدى مقدمات الانسداد ومع ضم ساير المقدمات لو تمت تنتج المطلوب لا هذه فقط ولعل مراده عدم الرجوع إلى الأصل مع الانفتاح وجوابه ان الظن الغير المعتبر كالشك.
الوجه الثالث : ما حكاه أستاذ الشيخ قده عن أستاذه السيد الطباطبائي المجاهد وحاصله انه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة من المشتبهات ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما وترك ما يحتمل الحرمة كذلك ولكن مقتضى قاعدة نفى الحرج والعسر عدم وجوب ذلك كله فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات فقط لأن الجمع على غير هذا الوجه باطل بالإجماع.
وفيه ان هذا (١) أيضا بعض مقدمات الانسداد وبضم البقية لو تمت ، تمت مقالته قده.
الوجه الرابع الدليل المعروف بدليل الانسداد (٢)
وهو مركب من مقدمات لكن عند الشيخ قده مقدماته أربعة وعند الخراسانيّ قده خمسة. الأولى انسداد باب العلم والظن الخاصّ في معظم الفقه. الثانية عدم جواز إهمال الأحكام الشرعية. الثالثة عدم وجوب الاحتياط في جميع المحتملات وعدم إمكان جريان الأصول في كل مورد لأن اللازم منه الحرج أو تعطيل الأحكام.
__________________
(١) أقول مقتضى هذا الدليل العمل بالاحتياط في المظنونات لا العمل بالظن ولو لم يكن موافقا للاحتياط ومقتضى دليل الانسداد هو حجية الظن مطلقا لو تم فيكون هذا وجها آخر وان لم يكن تاما.
(٢) اعلم ان هذا البحث وان لم يكن منتجا للفقه عند المتأخرين لعدم القول بالانسداد ولكن تعرضه مد ظله في البحث وتعرضنا له فيه وفي الطبع يكون من جهة عدم خلوّه عن الفائدة كفهم معنى الاحتياط وعسريته وغير ذلك كما لا يخفى على الخبير الماهر.