ان لا يمنع نفسه عنه وإلّا فنقض غرضه وهو إبقاء الحياة مثلا.
فتحصل من جميع ما ذكرنا ان القطع له ثلاثة آثار ذاتي وعقلي وفطري فالكشف ذاتي والحسن والقبح عقلي وانقداح الداعي فطري.
ثم هل يكون حكم العقل من آثار المنكشف بالقطع أو من آثار القطع مثلا هل يكون حكم العقل من أثر السم المنكشف بالقطع أو من أثر القطع ولو لم يكن في الواقع سم فيه خلاف : قال النائيني (قده) تبعا لبعض عبارات الشيخ (قده) انه يكون من آثار المنكشف بالقطع فان من علم ان هذا خمر يحكم عقله بالاجتناب وقبح الارتكاب من باب ان المصلحة تكون في الواقع لا في القطع فينزجر.
ولكن هذا خلاف التحقيق كما عن العراقي تبعا لبعض عبارات الشيخ أيضا لأن حكم العقل يكون من آثار نفس القطع الطريقي وهو الصفة الحاصلة عند الوجدان فمن قطع بأن في الدار أسدا يفر ولو لم يكن فيه إلّا هرّة أو لم يكن فيه شيء أصلا وهذه الآثار من حكم العقل وانقداح الداعي يكون من أثر القطع الوجداني ومربوط بتصوراته فالكشف وحكم العقل بالحسن والقبح وانقداح الداعي يحصل بواسطة الوجدان كما انه يحصل القطع مثلا بحرمة العصير العنبي ويجب الاجتناب عنه ثم يظهر انه في الواقع حلال فالواقع لا يكون مؤثرا تاما ولا جزء مؤثر نعم الآثار التي تكون للواقع الواقعي غير مربوطة بالقطع.
الجهة الثانية
من أحكام القطع هو انه هل يطلق الحجة على القطع بأقسامه المنطقي واللغوي والأصولي أم لا.
اشتهر بين الاعلام عدم إطلاق الحجة المنطقية على القطع وإطلاقها على الظن صحيح ولتوضيح المقام نقدم مقدمة وهي ان القطع والظن كما سيجيء تارة يكونان طريقيين وتارة موضوعيين أعنى تارة يصير القطع والظن طريقا محضا وأخرى تكون نفسها موضوعا لحكم مثل ان يقال إذا قطعت بشرب الخمر يجب