هذا مرفوعا برفعه ولكن حيث يكون الالتزام بجميع الأحكام هو المستلزم للحرج والضرورات تتقدر بقدرها فاما ان يقال بالتبعيض في الاحتياط الذي لا يكون كذلك أو حجية الظن.
وقد يقرب كلامه قده بأن الاحتياط لا يكون حكما ليكون الدليل شاملا له وجوابه ان الشارع لو حكم به لكان حكما فان الحكم بالجمع بين المحتملات أيضا لا ينقص عن ساير الأحكام والعقل لو حكم به أيضا يكون من باب كشفه الملاك وسنده يكون العلم الإجمالي بالتكليف أو لزوم الخروج عن الدين فيكون حكمه ثانيا عن تنجيز المنجز الشرعي الذي استفدنا منه اهتمام الشارع بالاحكام فيمكن رفع تلك الأحكام بواسطة القاعدة.
ولا يقال فالاحتياط غير لازم أصلا فليس يبقى لنا حكم لأنا نقول كما مر ان الضرورات تتقدر بقدرها والحرج في الجميع بين جميع المحتملات لا بعضها.
واما المحقق الخراسانيّ قده فيقول على حسب مبناه من أن الحكم الضرري والحرجي مرفوع عن موضوع كذلك وحيث لا يصدق على الاحتياط كونه موضوعا فانه ليس إلّا الجمع بين المحتملات ولا يكون إتيان كل محتمل حرجيا بل الجمع بين المحتملات.
وفيه ان المبنى فاسد لأن المرفوع هو الحكم كما قال الشيخ قده على أن الموضوع أيضا صادق لأن الحكم صادق على الاحتياط شرعا وعقلا كما مر فللشارع جعل هذا الحكم ففي رفعه الامتنان.
اما المقام الثاني
وهو في نتيجة المقدمات (١) من حيث أنها توجب الكشف عن حجية الظن شرعا كما عن شيخنا النائيني قده أو الحكومة بمعنى أن الظن مرجع بحكم العقل
__________________
(١) أقول هذا المقام لا يكون منوطا بالعسر والحرج بل يعم جميع أدلة عدم وجوب الاحتياط التام ويكون بيانا لنتيجة جميع المقدمات.