ولم يكن له أثر ولا يهتم به فيلزم أن يقال بعد لزوم الفحص في الشبهات البدوية بالنسبة إلى التكليف حتى في صورة القول بالانفتاح مع أنهم يقولون بعدم جواز جريان البراءة قبل الفحص عن الدليل ففي مقام الانسداد أيضا يلزم ان يكون كذلك.
لأنا نقول الفحص في صورة الانفتاح يكون مقتضى رسم العبودية فان المقنن إذا وضع قانونه وجعل طريقا للوصول إليه يجب أن يسلك الطريق حتى يكون معذورا وبدونه لا يكون له العذر بخلاف صورة الانسداد فانه لا يكون له ملجأ يلجأ إليه فاللازم هنا العمل على طبق ما كشف الاهتمام به فتحصل ان المؤيد هو الحكومة على مسلك العراقي قده بهذا البيان أيضا.
ثم ان نتيجة الانسداد على فرض تمامية مقدماته يظهر في موارد منها الظن الحاصل من قول اللغوي ومنها صورة اشتراط الاطمئنان في حجية الاخبار لا الوثوق فانه حيث لا يفي ما يطمئن به بالاحكام لا بد من العمل بالأخبار المظنونة.
ثم لا يخفى انه لو كان الظن حجة يكون في خصوص الحاصل من الاخبار (١) لا الذي يكون حاصلا من القياس وغيره. ثم هنا تنبيهات في ذيل البحث عن الانسداد لا نتعرض لها لعدم الفائدة.
خاتمة في البحث عن أمرين
الأول الكلام في حجية الظن في أصول الدين إذا انسد باب العلم فيه ولا نتعرض له والبحث عنه موكول إلى علم الكلام.
والثاني في الظن الذي يكون جابرا أو موهنا بالنسبة إلى الروايات من حيث السند والدلالة فنقول أن الظن الذي يكون حجة في الاخبار تارة يكون المدار على الشخص منه الحاصل من حاق كتب الرواية وتارة يكون أعم منه ومن الخارج وثالثة
__________________
(١) أقول ولعله لادعاء انحلال العلم الإجمالي الكبير بما في الاخبار كما مر في صدر بحث الانسداد.