المقصد السابع في الأصول العملية
وهي التي ينتهى إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل ما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل كما في الكفاية ومنها البراءة وينبغي البحث عن أمور قبل الاستدلال على البراءة.
الأمر الأول في وجه الفرق بين الأصل والقاعدة ونسبة الأمارات مع الأصول ووجه التقديم بالحكومة أو الورود فأقول هذا التعبير والتعريف في الأصول العملية عنه قده يكون لإدراج البحث عنه في البحث الأصولي لأن البحث الأصولي عندهم هو الّذي يقع نتيجته في طريق الاستنباط والبحث عن الأمارات يكون كذلك لأنه بعد حجية الاخبار مثلا يتمسك بها في الفقه واما الأصول فلا يكون طريقا لاستنباط أحكام الفقه ولذا قال سيدنا الأصفهاني قده لا يشمل دليل التقليد المجتهد الّذي يكون سنده لحكمه أصالة البراءة لأن غاية ما يستفاد من الدليل الرجوع إلى الغير في الأحكام بالفطرة أو بالعقل أو ببناء العقلاء وهو رجوع الجاهل إلى العالم والمجرى للبراءة نفسه جاهل ولذا قيل ان الدليل الّذي يكون بيانا للحكم أو لتعيين الوظيفة يكون واسطة لبيانها فبيان الوظيفة أيضا يفهم من الأصول فيكون طريقا في استنباط الوظيفة.
ثم هنا إشكال وهو ان قاعدة الطهارة وأمثالها من القواعد الفقهية ولا شبهة انها أيضا مما ينتهى إليها أمر المجتهد في مقام الشك في الوظيفة فكيف يقال بأن الأصول منحصر في الأربعة : البراءة والاحتياط والاستصحاب والتخيير وكما ان الأصل ينتهى