ان الشبهة الموضوعية على نحوين الأول أن يكون الاشتباه من عوارض خارجة مثل ان لا نعلم ان هذا دم أو غير دم أو هذا الماء طاهر أو نجس وتارة يكون الاشتباه من جهة إجمال النص أو فقدانه فان التمسك بالقاعدة في هذه الصورة يكون من التمسك بالمسألة الأصولية لا الفقهية في الحكم الفرعي المحض فلا إشكال في ان تكون قاعدة الطهارة في هذا النحو من الشبهات مسألة أصولية والبحث عنها مما يقع في طريق الاستنباط وفي الشبهات الموضوعية عن غير ناحية إجمال النص أو فقدانه من المسائل الفقهية الفرعية ولا يكون لنا التزام بأن الأصول منحصر في الأربعة وهكذا الأصول الأربعة في الشبهات الموضوعية من المباحث الفقهية.
فصل في النسبة بين الأصول والأمارات
فنتعرض أولا لكلام شيخنا العراقي قده وحاصل مرامه هو أن الأصول مثل الأمارات يكون إمضائيا بمعنى أن العقلاء عند فقدان العلم والعلمي يرجعون إليه والشارع أمضى ما هو الدارج بينهم ويكون موضوعه في طول موضوع الأمارات فان موضوعها هو استتار الواقع بواسطة عدم العلم الوجداني وموضوع الأصول هو استتاره بالعلم الوجداني والعلمي وهو الأمارة فتكون حاكمة على الأصول من باب ان موضوعه مقيد بعدمها وكنا نورد عليه بان موضوع الأصول ليس إلّا الشك ولا يكون في العقلاء أصل تعبدي فلو كان لهم طريق إلى الواقع فهو وإلّا يتوقفون ولا يكون في موضوعه أخذ الاستتار بالعلم والعلمي ومن الشواهد على عدم تمامية ما ذكره هو أن لازم هذا القول هو الورود لأنه بعد وجدان الأمارة يذهب موضوع الأصول واقعا وهو لا يقول به ولكن هو قده ما قبل منا ما ذكرناه.
ثم ان النسبة بين الأصول والأمارات يختلف حسب اختلاف المباني في الأمارات من تتميم الكشف وتنزيل المؤدى وجعل الحجة أو الحجية كما أن الأول رأينا ورأى شيخنا النائيني والثاني رأى الأنصاري قده والثالث رأى الخراسانيّ ره.
اما على مسلك تتميم الكشف فتارة يلاحظ النسبة مع الأصل العقلي مثل قبح