وبعبارة أخرى لازم تقديمه هو تخصيص دليل الأمارة في مورده وهو متوقف على بقاء موضوعه وبقاء موضوعه متوقف على تخصيصه دليل الأمارة وهذا يكون من جهة ذهاب موضوعه بواسطة الأمارة.
في حكومة الأصول المحرزة على غير المحرزة
واما الأصل الغير المحرز مثل البراءة فيكون تقديم الأمارة عليه أيضا بالحكومة من باب انه بيان تعبدي في مقابل رفع ما لا يعلم فان ما لا يعلم مرفوع ما لم يحصل العلم الوجداني بالواقع التعبدي هذا بالنسبة إلى الأمارة والأصل.
واما الأصول فنسبة بعضها مع البعض في المقام أيضا يكون مثل ما مر في تتميم الكشف بهذا البيان في تقديم الأمارة على الأصل على مسلك الشيخ (قده) فالأصل المحرز مقدم على الأصل العقلي بالورود وعلى ساير الأصول الشرعية بالحكومة من باب أن مفادها علم وجداني بواقع تعبدي.
فالفرق بين تتميم الكشف وتنزيل المؤدى هو انه على الأول يحصل العلم التعبدي بالواقع الواقعي وهنا يحصل العلم الوجداني بالواقع التعبدي.
واما الأصول المحرزة بعضها مع البعض فيحصل التعارض بينهما ونحتاج للترجيح إلى مرجح كما نقول في تقديم قاعدة التجاوز والفراغ على الاستصحاب لعدم بقاء المورد لهما لأن كل مورد من مواردهما يكون فيه الاستصحاب والحاصل على مسلك تنزيل المؤدى يأتي كل ما قلناه على مسلك الكشف ويترتب الثمرات أيضا ثم انهم وجهوا كلام الشيخ قده انتصارا له بتوجيهين :
الأول (١) : ان الخطاب يكون عاما من الأول في أدلة الأصول فإذا قيل
__________________
(١) أقول لم يبيّن وجها وسندا لهذا القول وبعد المراجعة إليه مد ظله قال كلامهم ليس أزيد من هذا ولكن يمكن أن يكون قولهم هذا من باب ان العلم الوجداني اليقينيّ قليل جدا ولكن الشك الواقعي كثير جدا فغالب اليقين في صدر لا تنقض اليقين إلخ وذيله هو الحاصل من الأمارات وهكذا ما يكون غاية دليل البراءة ولذا ـ