وفيه انه غير منوط بالاستحقاق وعدمه في المقام واستفادة ما ذكر يكون من فعلية الأحكام هذا تمام البحث فيما أردنا إيراده من الآيات على البراءة ولا نتعرض لغيرها لعدم تماميتها وفيما ذكرنا غنى وكفاية.
الروايات التي استدل بها على البراءة
وهي أيضا كثيرة منها حديث الرفع الّذي هو المشهور ويكون فقراتها سارية في الفقه والأصول في باب المعاملات والعبادات ويجب ان يتوجه إليه كاملا وتسمية هذا الحديث بالنبوي لا يكون مثل سائر النبويات فان هذا التعبير يكون لأجل نقل الإمام عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله وهو في الخصال والتوحيد مسند بسند صحيح وفي من لا يحضره الفقيه باب ١٤ ح ٣ قول صلىاللهعليهوآله رفع عن أمتي تسعة أشياء الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفته.
وقبل الورود في البحث عن الاستدلال يجب رسم أمور.
الأمر الأول ان الفرق بين الرفع والدفع هو أن الأول يطلق بالنسبة إلى شيء يكون شاغلا لصفحة الوجود ثم رفع بسبب من الأسباب وأزيل واما الدفع فيطلق بالنسبة إلى شيء لم يأت في صفحة الوجود فيوجد المانع عن وجوده.
وفقرات هذا الحديث الشريف لا يكون الرفع بالنسبة إلى جميعها صادقا ففي فقرة ما لا يعلمون التي تكون دليلنا على البراءة يكون الرفع بمعنى الدفع أي لم يجعل حكم من قبل الشارع بالنسبة إلى غير العالم واما بالنسبة إلى ساير الفقرات يكون بمعنى الرفع فان الخطاء والاضطرار وأمثالهما يكون موجودا فيرفع حكمه عن صفحة الوجود مع أن الرواية استعمل فيها كلمة الرفع بالنسبة إلى الجميع فهل يكون هذا الاستعمال مجازا أو حقيقة فيه اختلاف.
فقال الشيخ (١) النائيني قده بما حاصله هو أن الرفع والدفع يكون لهما جهة
__________________
(١) في تقرير بحثه فوائد الأصول ص ١٢٢.